أنه لو مات أحدهما ولا يدر أيهما هو يجعل كأنهما ماتا معا لتحقق التعارض بينهما وهو مخالف لما مر فتدبر ( و ) إذا لم يعلم ترتيبهم ( يقسم مال كل منهم على ورثته الأحياء ) إذ لا توارث بالشك ( والكافر يرث بالنسب والسبب كالمسلم ولو ) اجتمع ( له قرابتان ) لو تفرقتا ( في شخصين أحدهما الآخر فإنه يرث بالحاجب وإن لم يحجب أحدهما الآخر يرث بالقرابتين ) ( عندنا كما قدمنا ) للبنتين الثلثين .
قلت ( لا يرثون بأنكحة مستحلة عندهم ) أي يستحلونها كتزوج مجوسي أمه لأن النكاح الفاسد لا يوجب التوارث بين المسلمين فلا يوجبه بين المجوس .
كذا في الجوهرة .
قال وكل نكاح لو أسلما يقران عليه يتوارثان وما لا فلا انتهى .
وصححه في الظهيرية ( ويرث ولد الزنا واللعان