وعشرين إن فرض الحمل ذكرا وتعول لسبعة وعشرين إن فرض أنثى لأن هذا على كون الحمل من الميت وإلا فمثله كثيرة كما لو تركت زوجا وأما حبلى فللزوج النصف وللأم الثلث والحمل إن قدر ذكرا السدس لأنه عصبة فيقدر أنثى ليفرض له النصف وتعول لثمانية كما لا يخفى .
قلت ولم أر ما لو كان على أحد التقديرين يرث وعلى الآخر لا كهم وأخوين لأم .
فإن قدر ذكرا لم يبق له شيء فينبغي أن يقدر أنثى وتعود لتسعة احتياطا .
وفي الوهبانية وحاملة أن تأت بابن فلم يرث وإن ولدت بنتا لها الثلث يقدر .
$ فصل في المناسخة $ ( مات بعض الورثة قبل القسمة للتركة صححت المسألة الأولى ) وأعطيت سهام كل وارث ( ثم الثانية ) إلا إذا اتحدوا