كأن مات عن عسرة بنين ثم مات أحدهم عنهم ( فإن استقام نصيب الميت الثاني على تركته فيه ) ونعمت وإن لم يستقم فإن كان بين سهامه ومسألته موافقة ضربت وفق التصحيح في كل التصحيح الأول وإلا يكن بينهما موافقة بل مباينة ( ضربت كل الثاني في كل الأول يحصل مخرج المسألتين فتضرب سهام ورثة الميت الأول في المضروب ) أي في التصحيح الثاني أو في وفقه ( وسهام ورثة الميت الثاني في كل ما في يده أو وفقه من ) التصحيح ( الأول ) وإن كان فيهم من يرث من الميتين ضربت نصيبه من الأول في الثاني أو وفقه ونصيبه من الثاني فيما في يد الميت أو وفقه ( ولو مات ثالث ) قبل القسمة