( ولا نأخذه منهم شيئا إذا لم يبلغ ما لهم نصابا ) وإن أخذوا منا في الأصح لأنه ظلم ولا متابعة عليه ( أو لم يأخذوا منا ) ليستمروا عليه ولأنا أحق بالمكارم ( ولا يؤخذ ) العشر ( من مال صبي حربي إلا أن يكونوا يأخذون من أموال صبياننا ) أشياء كما في كافي الحاكم ( أخذ من الحربي مرة لا يؤخذ منه ثانيا في تلك السنة إلا إذا عاد إلى دار الحرب ) لعدم جواز الأخذ بلا تجدد حول أو عهد ( ولو مر الحربي بعاشر ولم يعلم به ) العاشر ( حتى دخل ) دار الحرب ( ثم خرج ) ثانيا ( لم يعشره لما مضى ) لسقوطه بانقطاع الولاية ( بخلاف المسلم والذمي ) لعدم المسقط ذكره الزيلعي ( ويؤخذ نصف عشر من قيمة خمر ) وجلود ميتة ( كافر ) كذا أقر المصنف متنه في شرحه لو ( للتجارة )