وبلغ نصابا ويؤخذ عشر القيمة من حربي بلا نية تجارة ولا يؤخذ من المسلم شيء اتفاقا ( لا ) يؤخذ ( من خنزيره ) مطلقا لأنه قيمي فأخذ قيمته كعينه بخلاف الشفعة لأنه لو لم يأخذ الشفيع بقيمة الخنزير يبطل حقه أصلا فيتضرر ومواضع الضرورة مستثناة .
ذكر سعدي ( و ) لا يؤخذ أيضا من ( مال في بيته ) مطلقا ( و ) لا من مال ( بضاعة ) إلا أن تكون لحربي ( و ) لا من ( مال مضاربة ) إلا أن يربح المضارب فيعشر نصيبه إن بلغ نصابا ( و ) لا من ( كسب مأذون مديون ب ) دين ( محيط ) بماله ورقبته