( أو ) مأذون غير مديون لكن ( ليس معه مولاه ) على الصحيح في الثلاثة لعدم ملكهم ولذا لا يوجد العشر من الوصي إذا قال هذا مال اليتيم ولا من عبد ومكاتب ( مر على عاشر الخوارج فعشروه ثم مر على عاشر أهل العدل أخذ منه ثانيا ) لتقصيره بمروره بهم بخلاف ما لو غلبوا على بلد .
$ فرع مر بنصاب رطاب للتجارة $ كبطيخ ونحوه لا يعشره عند الإمام إلا إذا كان عند العاشر فقراء فيأخذ ليدفع لهم .
نهر بحثا .