@ 25 @ نفس الملك في الحال لأن المدعي لو كان مالكا في الحال لما كان له فائدة من إسناد الملكية إلى الزمن الماضي فلهذا تكون تلك الشهادة واقعة في دعوى غير صحيحة فلا تقبل . | والاستصحاب حجة دافعة لا حجة مثبتة فلا يستحصل الحكم بحجة الاستصحاب بل أن الدعوى تدفع بها فقط . مثال ذلك : لو ادعى ورثة المفقود موته وطلبوا تقسيم التركة فعلى قاعدة الاستصحاب أي استصحاب الماضي بالحال يحكم بحياة المفقود وترد دعوى الورثة بطلب تقسيم التركة . | أما إذا توفي مورث المفقود فلا يعتبر المفقود حيا ولا يحكم بحصته الإرثية لأن حجة الاستصحاب حجة دافعة كما قلنا . | $ ( مستثنى هذه القاعدة ) $ | لو نفى شخص جميع ما نسب إليه من الأموال وأقر بملكيتها لشخص آخر وادعى ذلك الشخص المقر له كون المال الذي بيد المقر الآن كان موجودا بيده حين الإقرار فبحسب إقراره هو ملك لي وادعى المقر بملكيته لذلك المال بعد حصول الإقرار فالقول للمقر ولا يحكم استصحابا أن المال كان موجودا بيده في الماضي لأنه وجد بيده في الحال لأن الأصل براءة الذمة . | $ ( المادة 11 ) $ الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته | الحادث : هو الشيء الذي كان غير موجود ثم وجد فإذا اختلف في زمان وقوعه وسببه فما لم تثبت نسبته إلى الزمان القديم ينسب إلى الزمن الأقرب منه . مثال ذلك : إذا ادعت الزوجة أن زوجها طلقها طلاق الفار أثناء مرض الموت وطلبت الإرث والورثة ادعوا طلاقها في حال صحته وأن لا حق لها بالإرث فالقول للزوجة لأن الأمر الحادث المختلف على زمن وقوعه هنا هو الطلاق فيجب أن يضاف إلى الوقت الأقرب وهو مرض الموت الذي تدعيه الزوجة ما لم يقم الورثة البينة . | كذا لو ادعى من له الخيار في البيع بعد مرور مدة الخيار أنه فسخ العقد في ظرف مدة الخيار وادعى الفريق الآخر أن الفسخ حصل بعد مضي مدة الخيار وأن الفسخ غير معتبر فالأمر الحادث وهو الفسخ يضاف إلى أقرب الأوقات وهو حصول الفسخ بعد مضي مدة الخيار والقول لمن ينكر حصول الفسخ بمدة الخيار أما إذا أثبت صاحب الخيار بالبينة حصول الفسخ بعد مضي مدة الخيار والقول لمن ينكر حصول الفسخ بمدة قد أثبت خلاف الأصل . مثال آخر : لو باع الأب مال ولده وادعى الولد على والده أنه باع ماله بعد بلوغه وأن البيع غير صحيح لهذا السبب والأب أنكر وقوع البيع منه بعد البلوغ وادعى حصوله قبل البلوغ فيما أن البلوغ أقرب زمنا من قبل البلوغ فالقول للابن وعلى الأب إثبات خلاف الأصل . | مثال آخر : إذا ادعى المحجور عليه أو وصيه أن عقد البيع الذي أجراه المحجور قد حصل بعد صدور الحكم بحجره وطلب فسخ البيع وادعى المشتري حصول البيع قبل تاريخ الحجر فالقول للمحجور أو وصيه لأن وقوع البيع بعد الحجر أصل وهو أقرب زمنا مما يدعيه المشتري وعلى المشتري إثبات خلاف الأصل وهو حصول البيع له قبل صدور الحكم بالحجر . | مثال آخر : لو شهدت الشهود بالطلاق فسئلوا عن تاريخ وقوعه هل كان زمن الصحة أو في مرض