@ 34 @ | المباح : والمباح شرعا هو الشيء الذي يجوز تركه وفعله في نظر الشرع والمقصود من المباح هنا ما ليس به مؤاخذة وإن إباحة الضرورة للمحظورات تسمى في علم أصول الفقه رخصة وقد اتضح ذلك في المادة ( 17 ) والرخصة هي الشيء الذي يشرع ثابتا بناء على الأعذار وهي الشيء المباح مع بقاء المحرم والحرمة أي كما أنه لا يؤاخذ فاعل الشيء المباح لا يؤاخذه فاعل الشيء المرخص أيضا . مثال : لو أن شخصا أكره آخر على إتلاف مال الغير فبوقوع الإكراه أي الضرورة لا تزول الحرمة الناشئة عن إتلاف مال الغير إلا أن المكره لا يؤاخذ للإتلاف الذي حصل منه لأن العمل بالرخصة ثابت بإجماع الأئمة وتفصيل ذلك عائد لأصول علم الفقه ولنورد هنا بعض الأمثلة توضيحا لهذه القاعدة . مثال : أن التعرض لمال الغير وإتلافه ممنوع كما سيجيء في المادة ( 96 و 97 ) إلا أنه لو أصبح شخص في حال الهلاك من الجوع فله أخذ مال الغير ولو بالجبر على شرط أداء ثمنه فيما بعد أو استحصال رضاء صاحب المال كما أنه يجوز للشخص أن يقتل الجمل الذي يصول عليه تخليصا لحياته ففي هذين المثالين أصبح من الجائز إتلاف وأخذ مال الغير بصورة الجبر . مثال آخر : إذا أكره شخص آخر على إتلاف مال الغير بقوله أقتلك أو أقطع عضوا من أعضائك فيصبح إتلاف المال مباحا لذلك الشخص والضمان يلزم المجبر . | إن الضرورات لا تبيح كل المحظورات بل يجب أن تكون المحظورات دون الضرورات أما إذا كانت الممنوعات أو المحظورات أكثر من الضرورات فلا يجوز إجراؤها ولا تصبح مباحة . مثال : لو أن شخصا هدد آخر بالقتل أو بقطع العضو وأجبره على قتل شخص فلا يحق للمكره أن يوقع القتل لأن الضرورة هنا مساوية للمحظور بل أن قتل المكره أخف ضررا من أن يقتل شخصا آخر فوالحالة هذه إذا أوقع ذلك المكره القتل يكون حكمه حكم القاتل بلا إكراه أما من جهة القصاص فينفذ في حق كل من المجبر والمكره . | $ ( المادة 22 ) $ ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها | أي أن الشيء الذي يجوز بناء على الضرورة يجوز إجراؤه بالقدر الكافي لإزالة تلك الضرورة فقط ولا يجوز استباحته أكثر مما تزول به الضرورة . مثلا : لو أن شخصا كان في حالة الهلاك من الجوع يحق له اغتصاب ما يدفع جوعه من مال الغير لا أن يغتصب كل شيء وجده مع ذلك الغير كذلك جوز البيع بخيار التعيين في شيئين أو ثلاثة لا أزيد كأربعة أشياء أو خمسة إذ لا ضرورة تدعو للزيادة لأن ما أبيح للضرورة إنما يتقدر بقدرها كذلك لو أحدث شخص نافذة تشرف على مقر نساء الجيران فيؤمر بإزالة الضرر عن الجار بصورة تمنع الضرر فقط ولا يجبر صاحب النافذة على سدها بالكلية . | الضرورة : هي الحالة الملجئة لتناول الممنوع شرعا . | الحاجة : أما الحاجة فإنها وإن كانت حالة جهد ومشقة فهي دون الضرورة ولا يتأتى معها الهلاك فلذا لا يستباح بها الممنوع شرعا . مثال ذلك : الصائم المسافر بقاؤه صائما يحمله جهدا ومشقة فيرخص له الإفطار لحاجته للقوة على السفر .