@ 35 @ | $ ( المادة 23 ) $ ما جاز لعذر بطل بزواله | يعني أن الأشياء التي تجوز بناء على الأعذار والضرورات إذا زالت تلك الأعذار والضرورات بطل الجواز فيها . مثال ذلك : الشهادة على الشهادة إنما جوزت بناء على عدم تمكن الشاهد الأصيل من حضور مجلس الحكم لمرض مقعد أو غيبة بعيدة . مثلا : فإذا أبل الشاهد الأصيل من مرضه أو حضر الغائب من غيبته لا تجوز الشهادة على الشهادة كذلك يحق للمستأجر فسخ الإيجار إذا حصل عيب حادث في المأجور ولكن إذا كان المؤجر قبل فسخ الإيجار أزال ذلك العيب فلا يبقى محل لفسخ الإيجار كذلك لو أن شخصا استأجر دارا من آخر والمؤجر أبقى أمتعته في إحدى الغرف ولم يسلم تلك الغرفة فالمستأجر هنا مخير في فسخ الإجارة أو الدوام عليها فإذا أخلى المؤجر تلك الغرفة قبل أن يفسخ المستأجر الإجارة فلا يحق له حينئذ فسخها لأن العذر الذي كان يحق للمستأجر أن يفسخ الإجارة استنادا عليه قد زال . | $ ( المادة 24 ) $ إذا زال المانع عاد الممنوع | يعني إذا كان شيء جائزا ومشروعا ثم امتنع حكم مشروعيته بمانع عارض فإذا زال ذلك المانع يعود حكم مشروعيته . مثال : إذا اشترى شخص شيئا وبعد حصول عيب حادث في ذلك الشيء اطلع على عيب قديم فيه فحينئذ لا يجوز للمشتري رد المبيع بل له الرجوع على البائع بنقصان الثمن أي فرق الثمن فقط . فإذا زال ذلك العيب الحادث المانع من رد المبيع فللمشتري بعد أن يعيد للبائع نقصان الثمن رد المبيع بالعيب القديم . كذلك إذا شهد صبي أو أعمي بقضية وردت شهادته بسبب الصغر والعمى فبعد بلوغ الشاهد أو زوال العمى تقبل شهادته لأن المانع من قبول الشهادة كان العمى وصغر السن . كذلك إذا اشترى شخص فرسا من آخر بخيار الرؤية . وبعد قبض المبيع ولدت عنده فليس للمشتري رد المبيع بخيار الرؤية . أما إذا مات المهر المولود فيكون قد زال المانع فيعود للمشتري حق الخيار . كذلك المشتري إذا غرس أشجارا في الأرض المشتراة أو أنشأ فيها بناء فلا يحق للبائع طلب فسخ البيع بدعوى وجود فساد في العقد لأن ذلك موجب لضرر المشتري . إذ أنه يقتضي أن يقلع أشجاره أو يهدم بناءه . أما إذا خلعت الأشجار أو هدم البناء بآفة أو من المشتري نفسه يحق للبائع أن يدعي بفساد البيع ويطلب فسخ العقد لزوال المانع . كذلك بيع المكره لا يكون نافذا والسبب في ذلك المحافظة على مال المكره إذ لا يجوز إخراجه من حوزة صاحبه إلا برضاء منه أما إذا أجازه المكره برضائه بعد زوال الإكراه يصبح البيع نافذا . كذلك التناقض مانع من سماع الدعوى فإذا تناقض شخص في دعواه لا تسمع منه الدعوى الثانية إلا أنه بتصديق الخصم أو تكذيب الحاكم يزول التناقض وتصبح الدعوى الثانية مسموعة لزوال المانع . | $ ( المادة 25 ) $ الضرر لا يزال بمثله | ولا بأكثر منه بالأولى إذا يشترط بأن يزال الضرر بلا أضرار بالغير إن أمكن وإلا فبأخف منه .