@ 45 @ ذلك النهر لا يحنث ما لم يشرب من النهر كرعا ويأكل من القمح حبا أما رأي الإمامين فإنه يحنث سواء أكل من القمح حبا أم أكل من طحينه وخبزه وسواء شرب من ماء النهر كرعا أم شرب منه بإناء . | وقد ذكر الفقهاء أن المفتي عندما يستفتي عن مسألة يجب عليه إذا كان المستفتي من بلدة أخرى أن لا يفتي قبل أن يعلم المعنى المستعمل للفظ المستفتى به في بلدة المستفتي . | هذا والمادة 1584 تصرح بأن الإقرار المعلق على شرط باطل ولكن إذا كان الإقرار معلقا على زمن يعرف به الناس أجل الدين يعتبر إقرار المقر إقرارا بدين مؤجل . مثال : لو قال شخص إذا وصلت إلى القدس فإنا مديون لك بألف قرش فإقراره باطل لكونه معلقا على شرط أما لو قال على البيدر أنا مديون لك بألف قرش فيكون قد أقر بدين مؤجل لذلك الرجل وكذلك يحمل الإقرار بالدين المعلق بالموت على الإشهاد فيجب على المقر دفع الدين إذا كان حيا أو على ورثته إذا كان ميتا وكذلك الإبراء المعلق على الموت يعتبر ويحمل على الوصية . | $ ( المادة 41 ) $ إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت | يعني لا يلزم أن يكون جهاز العرس إلا على العادة الغالبة فلو جهزت عروس بأكثر من العادة الغالبة لا يعتبر ولا يقاس عليه . | قلنا أن العادة يجب أن تعتبر وهذه المادة تشترط في العادة لكي تكون معتبرة أن تكون مطردة أي أن لا تتخلف أو غالبة أي إن تخلفت أحيانا فإنها لا تتخلف على الأكثر هذا وقد ذكر صاحب الأشباه أن الشيء الذي يحمل على العرف والعادة يجب أولا أن يكون حمله على العرف الموجود وقت التلفظ لا أن يحمل الشيء الذي وضع قبلا على عرف حدث مؤخرا . ثانيا ان يكون العرف سابقا ومقارنا أي ألا يكون متأخرا وطارئا . مثال : لو باع شخص منذ عشر سنوات في يافا فرسا بعشرين ليرة ولم يذكر في العقد نوع الليرة وتحدث بالدعوى الآن فلأن البيع وقع قبل عشر سنوات يوم كانت الليرة الفرنسية هي الرائجة في يافا يجب الحكم بأن الثمن ليرات إفرنسية ولا عبرة بالعرف والعادة الطارئين بعدئذ والحاصل أن العرف لا يكون معتبرا إلا إذا كان مطردا أو غالبا وأن يكون زمنه مقارنا وسابقا لزمن العقد الذي يراد فيه تحكيم العرف والعادة . | $ ( المادة 42 ) $ العبرة للغالب الشائع لا للنادر | الشائع هو الأمر الذي يصبح معلوما للناس وذائعا بينهم . مثال : أن الحكم بموت المفقود لمرور 90 سنة من عمره مستند على الشائع الغالب بين الناس من أن الإنسان لا يعيش أكثر من تسعين عاما على أن البعض قد يعيش أكثر من ذلك إلا أنه نادر والنادر لا حكم له بل يحكم بموته على العرف الشائع وتقسم أمواله بين ورثته كذلك يحكم ببلوغ من له من العمر خمس عشرة سنة لأنه هو السن الشائع للبلوغ وإن كان البعض لا يبلغ إلا في السابعة عشرة أو الثامنة عشرة إلا أنه نادر فلا ينظر إليه كذلك الحكم بسبع سنين لمدة حضانة الصبي وتسع لحضانة البنت مبني على الشائع المتعارف من أن الصبي إذا بلغ السابعة من عمره يستغني عن معين له في لباسه وأكله واستنجائه مثلا : والبنت إذا صار عمرها تسع سنوات