@ 48 @ | $ ( مستثنيات هذه القاعدة ) $ | لهذه القاعدة مستثنيات وهي كما يلي : إذا أقر شخص لجنين أي لحمل بمال مع بيان سبب معقول يكون إقراره صحيحا بشرط أن يولد ذلك الحمل في بحر ستة أشهر من تاريخ الإقرار فهنا مع كون الجنين تابعا في الوجود لوالدته فقد أقر بالحكم واعتبر الإقرار له كما أن الجنين إذا ولد حيا يرث من والده المتوفي قبلا . كذلك إذا أبرأ المكفول إليه الكفيل يصبح بريئا والحال أن الكفالة تابعة للدين والدين باق فكان من الواجب ألا يفرد الكفيل بحكم كذلك لو أن شخصا يطلب له من آخر عملة خالصة فأسقط حقه من أخذ دينه بتلك العملة وقبل أن يأخذها عملة ( مغشوشة ) فإسقاطه هذا صحيح والحال أن خلوص العملة صفة للدين وتابعة له فكان الواجب عدم إعطاء حكم بحقها . | $ ( المادة 49 ) $ من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته | فإذا اشترى رجل دارا مثلا ملك الطريق الموصلة إليها . لأن الطريق من ضرورات الدار والدار بدون طريق لا يمكن الانتفاع بها والسكنى فيها فعليه كل دار تباع من المشتري تدخل طريقها في البيع بدون ذكر ولا يحق للبائع أن يقول إنني لم أبع الطريق بل بعت الدار فقط كذلك كل من يملك أرضا أو عقارا يصبح مالكا ما فوقها وما تحتها توفيقا للمادة ( 1174 ) فعليه يحق لمالك الأرض إنشاء ما يشاء من البناء وإعلاء سمكه إلى القدر الذي يريد كما يحق له أن يحفر في الأرض إلى أعماقها . | $ ( المادة 50 ) $ إذا سقط الأصل سقط الفرع | إن هذه المادة مذكورة في الأشباه بعبارة ( يسقط الفرع إذا سقط الأصل ) ومن هذا القبيل أيضا قاعدة ( التابع يسقط بسقوط المتبوع ) . | والذي يفهم من هذه القاعدة أنه يسقط التابع بسقوط المتبوع أو يسقط الفرع بسقوط الأصل أما إذا سقط الفرع أو سقط التابع فلا يسقط المتبوع . مثال ذلك : لو أبرأ الدائن المدين من الدين فكما أنه يبرأ المدين يبرأ منه الكفيل أيضا لأن المدين في الدين أصل والكفيل فرع فبسقوطه عن الأصل يسقط عن الفرع طبعا أما لو عكست القضية وكان الكفيل هو المبرأ من قبل الدائن فلا يسقط الدين عن المدين بسقوطه عن الكفيل لأن سقوط الدين عن الفرع لا يوجب سقوطه عن الأصل على أنه قد يجوز أن يثبت الفرع دون أن يثبت الأصل وإليك المثال : لو ادعى شخص على اثنين بأن أحدهما استدان منه ألف قرش والثاني كفله في ذلك المبلغ فأنكر المدين الدين والمدعي عاجز عن إثبات مدعاه إلا أن الكفيل أقر بالكفالة فيحكم على الكفيل الذي هو الفرع بمقتضى اعترافه بالدين دون الذي هو الأصل . | $ ( المادة 51 ) $ الساقط لا يعود | يعني إذا أسقط شخص حقا من الحقوق التي يجوز له إسقاطها يسقط ذلك الحق وبعد اسقاطه لا يعود .