@ 49 @ | أما الحق الذي لا يقبل الإسقاط لا يسقط بإسقاط صاحبه له . مثال : لو كان لشخص على آخر دين فأسقط عن المدين ثم بدا له رأي فندم على إسقاطه الدين عن ذلك الرجل فلأنه أسقط الدين وهو من الحقوق التي يحق له أن يسقطها فلا يجوز له أن يرجع إلى المدين ويطالبه بالدين لأن ذمته برأت من الدين بإسقاط الدائن حقه فيه . | أما لو أبرأ شخص آخر من طريق له أو سيل أو كان له قطعة وأبرأه بها فلا يسقط حقه بالطريق والمسيل والأرض لأنه لا يسقط الحق بما ذكر بمجرد الترك والإعراض ويجب لإسقاط الحق فيها إجراء عقد بيع أو هبة مثلا : هذا وإليك بعض الأمثلة : إذا اشترى المشتري مالا من آخر فللبائع حق حبس المبيع عنده لحين قبض الثمن كما تبين في المادة ( 281 ) ولكن إذا سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن فيكون أسقط حقه في حبس المبيع فليس له بعد ذلك أن يسترجع المبيع ويحبسه عنده لحين قبض الثمن لأن الساقط لا يعود كما قلنا كذلك الذي يشتري مالا بدون أن يراه له حق خيار الرؤية فهو إذا باعه من آخر أو وهبه أو آجره قبل أن يراه أو بعد أن رآه يسقط حق خياره بمقتضى المادة ( 335 ) فعلى هذا لو أراد بعد ذلك رد المبيع بحق خيار الرؤية فليس له رده كذا الصالح الذي يجري بين الطرفين لأنه يتضمن إسقاط بعض الحقوق فليس للطرفين حق الفسخ فيه كذلك لو رد الحاكم شهادة شاهد بتهمة الفسق في دعوى من الدعاوي فليس له أن يقبل شهادته في نفس الدعوى فيما لو تبين له بعد ذلك بطلان تلك التهمة . | $ ( المادة 52 ) $ إذا بطل شيء بطل ما في ضمنه | فقاعدة المبني على الفاسد فاسد من هذا القبيل أيضا . | ومعنى هذه المادة . أن الشيء الذي ثبت ضمنا إذا بطل متضمنه لا يبقى له الحكم . مثال : لو اشترى شخص من آخر اليمين الموجه عليه في المحاكمة فلما كان هذا الشراء باطلا فإسقاط اليمين الذي في ضمنه باطل أيضا كذا لو تصالح طرفان فابرأ الواحد منهما الآخر وكتبوا بذلك سندات فيما بينهما فظهر أن ذلك الصلح فاسد فكما أنه يكون باطلا يكون الإبراء الذي في ضمنه باطلا أيضا . | $ ( مستثنيات هذه القاعدة ) $ | ولهذه القاعدة مستثنى واحد وذلك إذا تصالح الشفيع والمشتري ببدل معلوم على حق الشفعة فالصلح غير صحيح ولكن يسقط حق الشفيع في الشفعة فهنا مع بطلان الصلح لم يبطل إسقاط الشفعة الذي هو من ضمن الصلح كما تقتضي القاعدة . | $ ( المادة 53 ) $ إذا بطل الأصل يصار إلى البدل | يفهم من هذه المادة أنه يجب إيفاء الأصل ولا يجوز إيفاء البدل بدون رضاء صاحب المال ما دام إيفاء الأصل ممكنا . لأن إيفاء الأصل هو ( الأداء ) أما إيفاء الشيء بالبدل فهو إيفاء بالخلف عن الأصل والرجوع إلى الخلف مع وجود الأصل غير جائز . كالمال المغصوب مثلا فهو إذا كان موجودا في يد الغاصب يجب رده عينا ولا يجوز إيفاء بدله مع وجوده . مثال : لو اغتصب شخص من آخر شيئا