@ 398 @ رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الْقَرْضِ ) ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 1113 ) . الْحَوَالَةُ : إذَا أَخَذَ اثْنَانِ عَلَى نَفْسِهِمَا أَدَاءَ دَيْنٍ بِحَوَالَةٍ فَكُلٌّ مِنْهُمَا مُلْزَمٌ بِأَدَاءِ حِصَّتِهِ مِنْ الْمَالِ الْمُحَالِ بِهِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا كَفِيلًا لِلْآخَرِ ; فَلَا تُطْلَبُ حِصَّةُ أَحَدِهِمَا مِنْ الْآخَرِ . الْكَفَالَةُ : إذَا كَفَلَ اثْنَانِ بِدَيْنٍ مَعًا طُولِبَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِنِصْفِ الدَّيْنِ فَقَطْ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا كَفِيلًا لِلْآخَرِ فِي الْكَفَالَةِ ; فَلَا تُطْلَبُ حِصَّةُ الْآخَرِ مِنْهُ ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 647 ) . الْغَصْبُ وَالْإِتْلَافُ : إذَا غَصَبَ اثْنَانِ آخَرَ مَالَهُ وَأَتْلَفَاهُ ضَمِنَ كُلٌّ مِنْهُمَا نِصْفَهُ فَقَطْ إلَّا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا كَفِيلًا لِلْآخَرِ . الْقَتْلُ : إذَا قَتَلَ اثْنَانِ آخَرَ قَتْلًا مُوجِبًا لِلدِّيَةِ يَدْفَعُ كُلٌّ مِنْهُمَا نِصْفَ الدِّيَةِ وَمَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا كَفِيلًا لِلْآخَرِ ; فَلَا يَدْفَعُ حِصَّةَ غَيْرِهِ . - * * * * *
