@ 399 @ - الْبَابُ الثَّانِي فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْإِجَارَةِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى أَرْبَعَةِ فُصُولٍ : الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِرُكْنِ الْإِجَارَةِ : أَرْكَانُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْإِجْمَالِ ثَلَاثَةٌ , وَتَفْصِيلًا سِتَّةٌ : ( 1 ) الْعَاقِدُ : وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ الْمُؤَجِّرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ . ( 2 ) الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ : وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ الْأُجْرَةِ وَالْمَنْفَعَةِ . ( 3 ) الصِّيغَةُ : وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ كَمَا فِي الْبَيْعِ ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ - 149 ) . حُكْمُ الْإِجَارَةِ : هُوَ امْتِلَاكُ الْبَدَلَيْنِ أَيْ امْتِلَاكُ الْمُسْتَأْجِرِ الْمَنْفَعَةَ وَالْأَجِيرِ بَدَلَ الْإِجَارَةِ ( الْهِنْدِيَّةُ ) . خُلَاصَةُ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ أَنَّ الْإِجَارَةَ تَنْعَقِدُ : ( 1 ) بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ . ( 2 ) بِالْكِتَابَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ . ( 3 ) بِالتَّعَاطِي . ( 4 ) بِإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ . ( 5 ) بِسُكُوتِ الْمُؤَجِّرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَالْغَاصِبِ . ( 6 ) بِالرِّسَالَةِ . تَنْعَقِدُ الْإِجَارَةُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ لَا الْحُكْمُ : الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ : ( 1 ) يَلْزَمُ فِيهِمَا لَفْظُ الْإِيجَارِ , أَوْ الِاسْتِئْجَارِ , أَوْ الْكِرَاءِ , أَوْ الْقَبُولِ , أَوْ الْعَارِيَّةِ , أَوْ الْهِبَةِ أَوْ التَّمْلِيكِ . ( 2 ) صِيغَةُ الْمَاضِي . ( 3 ) أَنْ يَكُونَا مِنْ مُتَعَدِّدٍ إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ . وَالْإِيجَارُ وَالْقَبُولُ إذَا أُضِيفَا إلَى مَحَلِّ الْمَنْفَعَةِ وَالْمَنْفَعَةِ يَكُونَانِ صَحِيحَيْنِ وَإِذَا كُرِّرَ الْإِيجَابُ قَبْلَ الْقَبُولِ بَطَلَ الْإِيجَابُ الْأَوَّلُ . وَتَكُونُ الزِّيَادَةُ فِي الْبَدَلِ وَالْحَطِّ مِنْهُ عَلَى وَجْهَيْنِ :
