@ 400 @ ( 1 ) مَعَ بَقَاءِ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ . ( 2 ) مَعَ تَجْدِيدِ الْعَقْدِ . وَتَكُونُ الزِّيَادَةُ وَالْحَطُّ مَعَ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ عَلَى ثَلَاثِ صُوَرٍ : ( 1 ) زِيَادَةُ بَدَلِ الْإِجَارَةِ . ( 2 ) زِيَادَةُ الْمَأْجُورِ . ( 3 ) الْحَطُّ مِنْ بَدَلِ الْإِجَارَةِ وَيَتَفَرَّعُ عَنْ صِحَّةِ الْإِجَارَةِ الْمُضَافَةِ وَلُزُومِهَا مَسْأَلَتَانِ . وَفَسْخُ الْإِجَارَةِ الْمُضَافِ صَحِيحٌ أَيْضًا وَمَا يَأْتِي لَيْسَ مِنْ الْأَعْذَارِ الْمُبِيحَةِ لِفَسْخِ الْإِجَارَةِ وَهُوَ : ( 1 ) الزِّيَادَةُ عَلَى الْأُجْرَةِ . ( 2 ) الْحَطُّ مِنْهَا . ( 3 ) فِسْقُ الْمُسْتَأْجِرِ . ( 4 ) احْتِيَاجُ الْمُؤَجِّرِ لِلدَّارِ الْمُؤَجَّرَةِ . ( 5 ) إرَادَةُ الْمُؤَجِّرِ بَيْعَ مَا اُسْتُؤْجِرَ لِسَدَادِ دَيْنٍ عَلَيْهِ . ( 6 ) وُجُودُ حَانُوتٍ أَقَلُّ أُجْرَةً مِنْ الْحَانُوتِ الْمُسْتَأْجَرِ . ( 7 ) رَغْبَةُ مَنْ اسْتَأْجَرَ جَمَلًا فِي الذَّهَابِ عَلَى بَغْلٍ . ( 8 ) عَزْمُ الْمُكَارِي عَلَى عَدَمِ الْخُرُوجِ لِلسَّفَرِ . ( 9 ) عَزْمُ الْمُؤَجِّرِ بَعْدَ عَقْدِ الْإِجَارَةِ فِي عَقَارٍ عَلَى السَّفَرِ . ( 10 ) وَفَاةُ عَاقِدٍ لِغَيْرِهِ كَوَكِيلٍ بِالْإِجَارَةِ . ( 11 ) بُلُوغُ الصَّغِيرِ بَعْدَ إيجَارِ مَالِهِ بِالْوِلَايَةِ . وَبِالْأَسْبَابِ الْآتِيَةِ تُفْسَخُ الْإِجَارَةُ , أَوْ تَنْفَسِخُ بِنَفْسِهَا وَهِيَ : ( 1 ) إذَا أَصْبَحَ الْمُسْتَأْجِرُ مَالِكًا لِبَعْضِ الْمَأْجُورِ , أَوْ كُلِّهِ . ( 2 ) إذَا كَانَ الْمَالُ الْمَأْجُورُ مَالَ يَتِيمٍ , أَوْ وَقْفٍ وَأُوجِرَ بِغَبَنٍ فَاحِشٍ . ( 3 ) إذَا ازْدَادَ أَجْرُ مَالِ الْوَقْفِ زِيَادَةً فَاحِشَةً بَعْدَ إيجَارِهِ . ( 4 ) إذَا ظَهَرَ عُذْرٌ مَانِعٌ مِنْ الْعَمَلِ بِمُوجَبِ الْعَقْدِ أَوْ لَمْ يَبْقَ مَحَلٌّ لِلْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهُ ( وَهَذَا الْمَانِعُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ ) . ( 5 ) إذَا تُوُفِّيَ الْعَاقِدُ لِنَفْسِهِ ( وَلِهَذَا مُسْتَثْنًى وَاحِدٌ ) . ( 6 ) هَلَاكُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ . ( 7 ) إقَالَةُ الْإِجَارَةِ . ( 8 ) وُجُودُ خِيَارِ الشَّرْطِ , أَوْ الْعَيْبِ , أَوْ الرُّؤْيَةِ أَوْ الِاسْتِحْقَاقِ فِي الْإِجَارَةِ . ( 9 ) بُلُوغُ الصَّبِيِّ الَّذِي آجَرَهُ وَلِيُّهُ سِنَّ الْبُلُوغِ . وَبَيْنَ الْإِجَارَةِ وَالْبَيْعِ فَرْقٌ مِنْ سَبْعَةِ أَوْجُهٍ : - . ( 1 ) جَوَازُ فَسْخِ الْإِجَارَةِ بِالْعُذْرِ وَامْتِنَاعُ ذَلِكَ فِي الْبَيْعِ . فَسْخُ الْإِجَارَةِ بِحُدُوثِ عَيْبٍ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَامْتِنَاعُ ذَلِكَ فِي الْبَيْعِ . ( 3 ) فَسْخُ الْإِجَارَةِ بِمَوْتِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ وَامْتِنَاعُ ذَلِكَ فِي الْبَيْعِ
