@ 414 @َ الْمُسْتَأْجِرُ الْمُتَوَفَّى هُوَ الزَّوْجُ ; وَلِأَنَّهُ لَوْ اُسْتُوْفِيَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ وَالزَّوْجَةُ هِيَ الْمُتَوَفَّاةُ ; لَكَانَ لِغَيْرِ مَا عُقِدَ لِأَجْلِهِ الْعَقْدُ وَفِي ذَلِكَ مَا يُوجِبُ أَنْ يُلْحِقَ الضَّرَرَ بِمَالِ الزَّوْجِ ( الدُّرَرُ ) . كَذَلِكَ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ وَلَوْ لَمْ يُتَوَفَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ ; إذْ لَا يُجْبَرُ الْإِنْسَانُ عَلَى إتْلَافِ مَالِهِ وَإِطْعَامِ مَنْ لَا يَحْمَدُونَهُ بَلْ يُلْحِقُونَ بِهِ ضَرَرًا ( الشُّرُنْبُلَالِيُّ ) . 4 - إذَا اسْتَأْجَرَ بَنَّاءً لِلْبِنَاءِ أَوْ حَرَّاثًا لِلزِّرَاعَةِ ثُمَّ نَدِمَ عَلَى ذَلِكَ ; فَلَهُ فَسْخُ الْإِجَارَةِ ; لِأَنَّ بَقَاءَ الْعَقْدِ مُوجِبٌ لِإِتْلَافِ مَالِهِ . هَذَا الشَّرْحُ لَيْسَ مُنَافِيًا لِلْمِجَلَّةِ إذْ يُفِيدُ قَوْلَهَا ( تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ ) إنَّ الْأَعْذَارَ الْمَذْكُورَةَ أَعْذَارٌ تَجْعَلُهَا تَنْفَسِخُ بِنَفْسِهَا . إذَا اسْتَأْجَرَ بَنَّاءً لِهَدْمِ بِنَاءٍ لَهُ ظَنَّ فِيهِ خَلَلًا ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ لَا خَلَلَ فِيهِ فَالْإِجَارَةُ مُنْفَسِخَةٌ وَلَهُ أَنْ يَفْسَخَهَا لِلسَّبَبِ الَّذِي مَرَّ آنِفًا ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ التَّاسِعَ عَشَرَ ) . 6 - إذَا اسْتَأْجَرَ حَيَوَانًا لِيَرْكَبَهُ إلَى مَحَلِّ كَذَا وَلَمَّا بَلَغَ نِصْفَ طَرِيقِهِ مَرِضَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى التَّقَدُّمِ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ وَعَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ أُجْرَةَ الْمَسَافَةِ الَّتِي قَطَعَهَا ( النَّتِيجَةُ ) وَهَذِهِ الْحِصَّةُ تُعَيَّنُ بَيْنَ حَزَنِ الطَّرِيقِ وَسَهْلِهَا لَا بِالْمِسَاحَةِ وَالسَّاعَةِ . 7 - إذَا اسْتَكْرَى دَابَّةً لِنَقْلِ أَمْتِعَتِهِ عَلَيْهَا إلَى بَلَدِ كَذَا وَبَيْنَمَا هُوَ فِي الطَّرِيقِ إذْ خَرَجَ عَلَيْهِ قُطَّاعُ الطُّرُقِ فَنَهَبُوا أَمْتِعَتَهُ وَسَلَّمَ الدَّابَّةَ لِصَاحِبِهَا فَالْإِجَارَةُ مُنْفَسِخَةٌ إلَّا أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ أُجْرَةَ الْمَسَافَةِ الَّتِي قَطَعَهَا وَإِذَا دَفَعَ لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ زِيَادَةً عَنْهَا اسْتَرَدَّ الزِّيَادَةَ ( الْفَيْضِيَّةُ , النَّتِيجَةُ ) . 8 - وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ فِي سِنِّهِ أَلَمٌ وَقَاوَلَ الطَّبِيبَ عَلَى إخْرَاجِهِ بِخَمْسِينَ قِرْشًا ثُمَّ زَالَ الْأَلَمُ بِنَفْسِهِ ( الدُّرُّ الْمُخْتَارُ ) ; إذْ لَوْ لَمْ تَنْفَسِخْ تِلْكَ الْإِجَارَةُ وَقُلِعَتْ السِّنُّ الَّتِي زَالَ الْأَلَمُ مِنْهَا لَكَانَ فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ عَلَى نَفْسِ الْمُسْتَأْجِرِ مَا فِيهِ وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ شَرْعًا وَعَقْلًا . عَلَى أَنَّ لَهُ فَسْخَهَا وَإِنْ لَمْ يَزُلْ الْأَلَمُ ; لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يُجْبَرُ عَلَى إتْلَافِ جَسَدٍ إذْ قَدْ يَحْصُلُ لِلِّثَةِ ضَرَرٌ مِنْ جَرَّاءِ إخْرَاجِ السِّنِّ ( الشُّرُنْبُلَالِيُّ ) . 9 - إذَا اسْتَأْجَرَ جَرَّاحًا لِقَطْعِ مَا ظَهَرَ فِي عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ مِنْ الْقُرُوحِ الْآكِلَةِ - كَالسَّرَطَانِ - ثُمَّ عَزَمَ عَلَى عَدَمِ الْقَطْعِ كَانَ ذَلِكَ عُذْرًا مُوجِبًا لِفَسْخِ الْإِجَارَةِ ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ التَّاسِعَ عَشَرَ ) . 10 - إذَا اسْتَأْجَرَ إنْسَانًا لِحَفْرِ بِئْرٍ مَعْلُومِ الطُّولِ وَالْعَرْضِ وَالْعُمْقِ فَحَفَرَ مِقْدَارًا مِنْهُ ثُمَّ ظَهَرَ فِيهِ صَخْرٌ لَا يُمْكِنُ قَطْعُهُ فَالْإِجَارَةُ مُنْفَسِخَةٌ وَعَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ مَا يُصِيبُ الْمِقْدَارَ الْمَحْفُورَ مِنْ الْأَجْرِ الْمُسَمَّى ( النَّتِيجَةُ ) . 11 - كَذَلِكَ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ إذَا تُوُفِّيَتْ الْمُرْضِعُ , أَوْ الْوَلَدُ الَّذِي تُرْضِعُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ تُوُفِّيَ الْمُسْتَرْضِعُ فَإِنَّهُ لَمْ يَسْتَأْجِرْ الْمُرْضِعَ لِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا اسْتَأْجَرَهَا لِغَيْرِهِ ; فَلَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِوَفَاتِهِ وَفِي هَذَا حُكْمَانِ : الْحُكْمُ الْأَوَّلُ : انْفِسَاخُ الْإِجَارَةِ بِوَفَاةِ الْوَلَدِ أَوْ الْمُرْضِعِ . الْحُكْمُ الثَّانِي : عَدَمُ انْفِسَاخِ الْإِجَارَةِ بِوَفَاةِ الْمُسْتَرْضِعِ وَقَدْ صَارَ بَيَانُ ذَلِكَ فِي الْفِقْرَةِ ( 11 ) مِنْ ( شَرْحِ الْمَادَّةِ 441 ) . فَعَلَى ذَلِكَ لَوْ اُسْتُؤْجِرَتْ مُرْضِعٌ مُدَّةَ سَنَتَيْنِ فَتُوُفِّيَ الْوَلَدُ بَعْدَ مُرُورِ سَنَةٍ ; فَلَا تَأْخُذُ إلَّا أُجْرَةَ سَنَةٍ ( الْأَنْقِرْوِيّ ) . كَذَلِكَ تَسْقُطُ نِصْفُ أُجْرَةِ الْمُرْضِعِ فِيمَا لَوْ اُسْتُؤْجِرَتْ لِإِرْضَاعِ وَلَدَيْنِ فَتُوُفِّيَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَلَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَأْتِيَ لَهَا بِصَبِيٍّ آخَرَ عِوَضًا عَنْ الْمُتَوَفَّى ( الْهِنْدِيَّةُ ) .