@ 433 @ قَبْلَ الْإِجَارَةِ ( أنقروي , هِنْدِيَّةٌ ) . فَعَلَيْهِ إذَا اسْتَأْجَرَ رَجُلٌ زَوْجَتَهُ لِإِرْضَاعِ ابْنٍ لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ أُخْرَى أَوْ لِطَبْخِ طَعَامٍ لِلْبَيْعِ أَوْ لِرَعْيِ غَنَمِهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ خِدْمَاتِ الْبَيْتِ فَالْإِجَارَةُ صَحِيحَةٌ وَإِذَا كَانَتْ الْأُمُورُ قَبْلَ الْإِجَارَةِ وَاجِبَةً عَلَى الْأَجِيرِ أَوْ فَرْضًا عَلَيْهِ فَالْإِجَارَةُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ . مَثَلًا : لَوْ اسْتَأْجَرَ رَجُلٌ زَوْجَةً لِطَبْخِ طَعَامِ بَيْتِهِ أَوْ لِخِدْمَةِ أُخْرَى مِنْ الْخِدْمَاتِ الْبَيْتِيَّةِ فَلَا يَكُونُ صَحِيحًا وَلَيْسَ لِلزَّوْجَةِ أَجْرٌ لِأَنَّ هَذَا الْعَمَلَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا دِيَانَةً لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَسَّمَ الْأَعْمَالَ بَيْنَ فَاطِمَةَ وَعَلِيٍّ فَجَعَلَ عَمَلَ الدَّاخِلِ عَلَى فَاطِمَةَ وَعَمَلَ الْخَارِجِ عَلَى عَلِيٍّ فَلَا تَنْعَقِدُ هَذِهِ الْإِجَارَةُ وَلَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ شَرِيفَةً ( رَدُّ الْمُحْتَارِ , الْفَيْضِيَّةُ , أنقروي , هِنْدِيَّةٌ ) . - * * * * *
