@ 472 @ لِصَاحِبِهِ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ ( 891 ) كَمَالِ مَغْصُوبٍ , إذْ إنَّهُ يُعَدُّ بِذَلِكَ غَاصِبًا وَمُتْلِفًا ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 794 ) غَيْرَ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ فِي هَذَا مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ ضَمِنَ قِيمَةَ ذَلِكَ الْمَالِ مَحْمُولًا إذَا كَانَ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ وَمِثْلُهُ إذَا كَانَ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ وَحِينَئِذٍ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إلَى الْأَجِيرِ أُجْرَتَهُ ( الْهِنْدِيَّةُ ) لِأَنَّ الْعَمَلَ الْمَبِيعَ هُنَا يَكُونُ مُسَلَّمًا بِتَسْلِيمِ الْبَدَلِ . وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَهُ غَيْرَ مَحْمُولٍ فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ أَجْرٌ لِأَنَّ الْعَمَلَ هُنَا لَمْ يُسَلَّمْ ( مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ , التَّنْوِيرُ ) وَعَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَخْتَارَ الصُّورَةَ الَّتِي تُوَافِقُهُ مِنْ هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ . أَمَّا إذَا أَمْسَكَ الْأَجِيرُ الْمُسْتَأْجِرَ فِيهِ بِأَمْرِ صَاحِبِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ . مَثَلًا لَوْ أَوْصَلَ الْحَمَّالُ الْحِمْلَ إلَى الْمَحَلِّ الْمَشْرُوطِ إيصَالُهُ إلَيْهِ وَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ أَبْقِهِ فِي يَدِكَ , وَأَبْقَاهُ فِي يَدِهِ وَتَلِفَ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانُهُ وَلِلْحَمَّالِ أَخْذُ أُجْرَتِهِ كَامِلَةً . ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّامِنِ وَالْعِشْرِينَ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ , رَدُّ الْمُحْتَارِ ) - * * * * *
