@ 489 @ُ يَكُونُ لَازِمًا . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 501 ) مُدَّةُ الْخِيَارِ تُعْتَبَرُ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ . أَيْ يُعْتَبَرُ مَبْدَأُ مُدَّةِ الْخِيَارِ مِنْ وَقْتِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ ( هِنْدِيَّةٌ ) . مَثَلًا لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ دَارًا مِنْ غُرَّةِ مُحَرَّمٍ عَلَى أَنَّهُ مُخَيَّرٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يُعْتَبَرُ ابْتِدَاءُ الْخِيَارِ مِنْ غُرَّةِ الشَّهْرِ الْمَذْكُورِ وَتَنْقَضِي مُدَّةُ الْخِيَارِ بِمُرُورِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُنْذُ ذَلِكَ التَّارِيخِ . لَكِنْ لَوْ اسْتَأْجَرَ دَارًا عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ الْخِيَارَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ اعْتِبَارًا مِنْ الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ مُحَرَّمٍ فَمَاذَا الْحُكْمُ ؟ فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ بِثُبُوتِ الْخِيَارِ اعْتِبَارًا مِنْ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ مُوَافِقًا إلَّا أَنَّهُ يَلْزَمُنَا هُنَا نَقْلٌ صَرِيحٌ لِلْحُكْمِ . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 502 ) ابْتِدَاءُ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ يُعْتَبَرُ مِنْ وَقْتِ سُقُوطِ الْخِيَارِ . يُعْتَبَرُ ابْتِدَاءُ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ الَّتِي تُعْقَدُ عَلَى خِيَارِ الشَّرْطِ مُنْذُ سُقُوطِ الْخِيَارِ بِمُقْتَضَى إحْدَى الْمَوَادِّ ( 498 وَ 499 وَ 500 ) . فَإِذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ حَانُوتًا لِشَهْرٍ عَلَى أَنْ يَكُونَ مُخَيَّرًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَفَسَخَ الْإِجَارَةَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ بِحُكْمِ الْخِيَارِ لَا يَلْزَمُهُ إعْطَاءُ أُجْرَةِ الْيَوْمَيْنِ الْمَاضِيَيْنِ . لِأَنَّ ابْتِدَاءَ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ يُعْتَبَرُ مِنْ وَقْتِ سُقُوطِ الْخِيَارِ وَفِي الْمُدَّةِ الَّتِي قَبْلَ ذَلِكَ لَا تَكُونُ إجَارَةً حَتَّى يَلْزَمَ الْمُسْتَأْجِرَ إعْطَاءُ أُجْرَةِ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَالثَّالِثِ ; لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ إذَا ابْتَدَأَ بِالِانْتِفَاعِ فِي الْمَأْجُورِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ اسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ مَعَ بَقَاءِ الْخِيَارِ لِاسْتِلْزَامِ ذَلِكَ سُقُوطَ الْخِيَارِ . كَذَلِكَ لَوْ أَجَرَ أَحَدٌ دَارِهِ بِكَذَا قِرْشًا عَلَى أَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِي ذَلِكَ مُدَّةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَسَكَنَ الْمُسْتَأْجِرُ الدَّارَ مُدَّةَ الْخِيَارِ فَأُجْرَةُ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ غَيْرُ لَازِمَةٍ وَيَضْمَنُ مَا انْهَدَمَ بِسُكْنَاهُ . كَذَلِكَ إذَا أَجَرَ الْمُكَارِي دَابَّتَهُ عَلَى أَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِي ذَلِكَ كَذَا سَاعَةً وَرَكِبَ الْمُسْتَأْجِرُ الدَّابَّةَ بِلَا إذْنِ الْآجِرِ قَبْلَ الْإِجَازَةِ فَسُرِقَتْ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةِ الْخِيَارِ ضَمِنَهَا لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ يَكُونُ غَاصِبًا بِاسْتِعْمَالِهِ الْمَأْجُورَ بِدُونِ إجَازَةٍ مِنْ الْمُؤَجِّرِ الَّذِي لَهُ حَقُّ الْفَسْخِ حِينَئِذٍ وَلِكَيْ لَا تَكُونَ الْأُجْرَةُ لَازِمَةً فِي هَذِهِ الْحَالِ وَإِذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَرَكِبَ الدَّابَّةَ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ وَسُرِقَتْ مِنْ يَدِهِ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ وَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ لِأَنَّ رُكُوبَ الْمُسْتَأْجِرِ الدَّابَّةَ عَلَى تِلْكَ الصُّورَةِ إجَازَةٌ فِعْلِيَّةٌ مِنْهُ ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 499 ) ( عَبْدُ الْحَلِيمِ , الْبَزَّازِيَّةُ , الْهِنْدِيَّةُ ) . هَذَا فِي ابْتِدَاءِ الْإِجَارَةِ الَّتِي تُعْقَدُ عَلَى هَذَا الْخِيَارِ أَمَّا ابْتِدَاءُ الْإِجَارَةِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا خِيَارٌ فَقَدْ بَيَّنَ فِي الْمَادَّتَيْنِ ( 486 وَ 496 ) . - * * * * * - الْمَبْحَثُ الثَّانِي فِي بَيَانِ مَسَائِلَ مُتَعَلِّقَةٍ فِي كَيْفِيَّةِ إجَارَةِ الْمَأْجُورِ . ( الْمَادَّةُ 503 ) لَوْ اُسْتُؤْجِرَتْ أَرْضٌ عَلَى أَنْ تَكُونَ كَذَا ذِرَاعًا أَوْ دُونَمًا وَخَرَجَتْ زَائِدَةً أَوْ نَاقِصَةً تَصِحُّ الْإِجَارَةُ وَيَلْزَمُ الْأَجْرُ الْمُسَمَّى لَكِنَّ الْمُسْتَأْجِرَ مُخَيَّرٌ حَالَ نُقْصَانِهَا لَهُ أَنْ يَفْسَخَ الْإِجَارَةَ إنْ شَاءَ .