@ 564 @ وَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الْحِمْلِ هُوَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ لَزِمَتْهُ هُوَ اُنْظُرْ الشَّرْحَ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي مِنْ الْبَابِ الثَّالِثِ . وَإِذَا لَمْ يَسْتَأْجِرْهُ أَحَدُهُمَا لَزِمَتْ صَاحِبَ الْحِمْلِ أُجْرَةُ مَا بَعْدَ الْوَضْعِ وَالتَّسْلِيمِ ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّابِعِ عَشَرَ ) ( الْمَادَّةُ 575 ) يَلْزَمُ الْحَمَّالَ إدْخَالُ الْحِمْلِ إلَى الدَّارِ , وَلَكِنْ لَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ وَضْعُهُ فِي مَحَلِّهِ مَثَلًا لَيْسَ عَلَى الْحَمَّالِ إخْرَاجُ الْحِمْلِ إلَى فَوْقِ الدَّارِ , وَلَا وَضْعُ الذَّخِيرَةِ فِي الْأَنْبَارِ . يَلْزَمُ الْحَمَّالَ أَيْ الَّذِي يَحْمِلُ عَلَى ظَهْرِهِ إدْخَالُ الْحِمْلِ إلَى الدَّارِ , وَلَكِنْ لَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ وَضْعُهُ فِي مَحَلِّهِ مَا لَمْ يُشْرَطْ عَلَيْهِ وَحِينَئِذٍ لَزِمَهُ ذَلِكَ ' الْهِنْدِيَّةُ ' . مَثَلًا : لَيْسَ عَلَى الْحَمَّالِ الصُّعُودُ بِالْحِمْلِ إلَى الطَّابَقِ الْعَلَوِيِّ مِنْ الدَّارِ وَوَضْعُ الذَّخِيرَةِ فِي الْأَنْبَارِ . أَمَّا الْحَمَّالُونَ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْأَحْمَالَ عَلَى الدَّوَابِّ فَيَلْزَمُهُمْ أَنْ يَحُطُّوا عَنْهَا الْأَحْمَالَ وَيُتَّبَعُ الْعُرْفُ وَالْعَادَةُ فِي إدْخَالِهَا الدَّارَ . وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَصْعَدُوا بِهَا إلَى الطَّابَقِ الْعَلَوِيِّ أَيْضًا . مَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ شَرْطٌ ' الْبَزَّازِيَّةُ ' , وَالْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّابِعِ عَشَرَ ' . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 576 ) لَا يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ إطْعَامُ الْأَجِيرِ إلَّا أَنْ يَكُونَ عُرْفُ الْبَلْدَةِ كَذَلِكَ . لَا يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ إطْعَامُ الْأَجِيرِ مِنْ مَالِهِ , مَثَلًا لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ نَجَّارًا فِي هَذَا الزَّمَانِ فِي الْآسَتَانَةِ , فَلَا يَلْزَمُهُ إطْعَامُهُ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ , اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 43 ) وَأَمَّا إذَا اسْتَأْجَرَ خَادِمًا فِي إسْتَانْبُولَ , فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ إطْعَامِهِ عَمَلًا بِالْعُرْفِ فِيهَا , كَذَلِكَ إذَا اُسْتُؤْجِرَ ظِئْرٌ , وَلَمْ يُشْتَرَطْ إطْعَامُهَا وَكِسْوَتُهَا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَقْتَ الْعَقْدِ فَعَلَيْهَا إطْعَامُ نَفْسِهَا وَكِسْوَتُهَا ( الْبَزَّازِيَّةُ , وَرَدُّ الْمُحْتَارِ ) وَلَكِنْ الْمُتَعَارَفُ فِي زَمَانِنَا هُوَ أَنَّ الظِّئْرَ إذَا اُسْتُؤْجِرَتْ عَلَى أَنْ تُرْضِعَ الْوَلَدَ فِي بَيْتِ الْمُسْتَرْضِعِ فَعَلَيْهِ إطْعَامُهَا . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 577 ) إنْ أُعْطِيَ دَلَّالٌ مَالًا , وَلَمْ يَبِعْهُ وَبَعْدَ ذَلِكَ بَاعَهُ صَاحِبُ الْمَالِ , فَلَيْسَ لِلدَّلَّالِ أَخْذُ الْأُجْرَةِ وَإِنْ بَاعَهُ دَلَّالٌ آخَرُ , فَلَيْسَ لِلْأَوَّلِ شَيْءٌ وَتَمَامُ الْأُجْرَةِ لِلثَّانِي . إنَّ الْأَجِيرَ الْمُشْتَرَكَ إذَا لَمْ يَعْمَلْ الْعَمَلَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ , فَلَيْسَ لَهُ أُجْرَةٌ وَفِي مَا يَلِي الْمَسَائِلُ الَّتِي تَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ : أَوَّلًا : إذَا قُووِلَ دَلَّالٌ عَلَى بَيْعِ مَالٍ بِكَذَا قِرْشًا فَدَارَ بِهِ الدَّلَّالُ وَلَمْ يَبِعْهُ , وَبَعْدَ ذَلِكَ بَاعَهُ صَاحِبُ الْمَالِ , أَوْ لَمْ يَبِعْهُ , فَلَيْسَ لِلدَّلَّالِ أَخْذُ الْأُجْرَةِ مُطْلَقًا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ' 424 ' ; لِأَنَّ أُجْرَةَ الدَّلَالَةِ فِي مُقَابِلِ الْبَيْعِ , وَلَيْسَتْ فِي مُقَابِلِ عَرْضِهِ وَالنِّدَاءِ عَلَيْهِ مُدَّةً ; لِأَنَّ الْعُرْفَ وَالْعَادَةَ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ' 36 ' . وَيُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ ( إنَّ دَوْرَ الدَّلَّالِ ) مُطْلَقًا وَإِنْ نَالَ الدَّلَّالَ مِنْ الدَّوَرَانِ بِالْمَالِ وَعَرْضِهِ عَلَى النَّاسِ لِبَيْعِهِ مَشَقَّةٌ , فَلَيْسَ لَهُ لَا الْأَجْرُ الْمُسَمَّى , وَلَا أَجْرُ الْمِثْلِ . وَإِنْ بَاعَ ذَلِكَ الْمَالَ دَلَّالٌ آخَرُ , فَلَيْسَ لِلْأَوَّلِ شَيْءٌ لِدَوَرَانِهِ بِالْمَالِ وَتَمَامِ الْأُجْرَةِ لِلثَّانِي اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ' 469 ' الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّادِسِ عَشَرَ ' . ثَانِيًا : لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ آخَرَ لِمُبَاشَرَةِ عَمَلٍ , وَلَمْ يَشْتَغِلْ ذَلِكَ الْعَمَلَ , بَلْ اشْتَغَلَهُ الْمُسْتَأْجِرُ بِنَفْسِهِ , فَلَيْسَ لِذَلِكَ الْأَجِيرِ مِنْ أَجْرٍ يَسْتَحِقُّهُ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ أَصْلًا ' الْفَيْضِيَّةُ , وَالْأَنْقِرْوِيّ ' . أَمَّا إذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ آخَرَ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَعَيَّنَ لِلْإِجَارَةِ وَقْتًا جَازَ وَلَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ سَوَاءٌ أَبَاعَ أَوْ لَمْ يَبِعْ , وَإِذَا
