@ 594 @ ثَانِيًا : وَإِذَا قَرَضَتْهَا الْجُرْذَانُ أَوْ أَكَلَتْهَا الْعُثَّةُ أَوْ حَرَقَتْهَا النَّارُ ضَمِنَ . أَمَّا إذَا بَلِيَتْ بِلُبْسِهَا حَسَبَ الْمُعْتَادِ فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانُ عِتْقِهَا اُنْظُرْ شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 535 ) . ثَالِثًا : كَذَلِكَ إذَا أَشْعَلَ الْمُسْتَأْجِرُ فِي الدَّارِ الْمَأْجُورَةِ نَارًا زِيَادَةً عَنْ الَّذِي يُشْعِلُهُ النَّاسُ أَيْ أَنَّهُ تَجَاوَزَ الْمُعْتَادَ فِي إشْعَالِ النَّارِ . فَتَسَبَّبَ عَنْ ذَلِكَ حَرِيقٌ أَحْرَقَ تِلْكَ الدَّارَ أَوْ أَحْرَقَهَا مَعَ الدُّورِ الْمُجَاوِرَةِ لَهَا يَضْمَنُ الْمُسْتَأْجِرُ جَمِيعَ ذَلِكَ . أَمَّا إذَا كَانَ مَا أَشْعَلَهُ لَمْ يَكُنْ خِلَافًا لِلْمُعْتَادِ وَسَوَاءٌ أَكَانَ إشْعَالُهُ النَّارَ بِإِذْنٍ مِنْ صَاحِبِ الدَّارِ أَوْ بِلَا إذْنٍ وَاحْتَرَقَتْ بِسَبَبِ ذَلِكَ الدَّارُ الْمَأْجُورَةُ وَحْدَهَا أَوْ احْتَرَقَ مَعَهَا دُورُ الْجِيرَانِ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ ( 1 59 ) ( 1 0 6 ) . رَابِعًا : إذَا بَنَى الْمُسْتَأْجِرُ فِي الدَّارِ الْمَأْجُورَةِ فُرْنًا وَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ وَاحْتَرَقَتْ الدَّارُ الْمَأْجُورَةُ أَوْ احْتَرَقَتْ دُورُ الْجِيرَانِ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 1 9 ) سَوَاءٌ أَبَنَى الْفُرْنَ بِإِذْنِ الْآجِرِ أَوْ مِنْ دُونِ إذْنِهِ ; لِأَنَّ لِلْمُسْتَأْجِرِ صَلَاحِيَّةً بِانْتِفَاعٍ كَهَذَا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 36 ) وَلِأَنَّ هَذَا الِانْتِفَاعَ بِظَاهِرِ الدَّارِ عَلَى وَجْهٍ لَا تَتَغَيَّرُ هَيْئَةُ الْبَاقِي إلَى النُّقْصَانِ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) . أَمَّا إذَا بَنَى الْفُرْنَ عَلَى خِلَافِ الْمُعْتَادِ وَبِلَا احْتِيَاطٍ وَاحْتَرَقَتْ الدَّارُ ضَمِنَ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 528 ) مَتْنًا وَشَرْحًا ( الْهِنْدِيَّةُ , وَرَدُّ الْمُحْتَارِ ) . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 604 ) لَوْ تَلِفَ الْمَأْجُورُ بِتَقْصِيرِ الْمُسْتَأْجِرِ فِي أَمْرِ الْمُحَافَظَةِ أَوْ طَرَأَ عَلَى قِيمَتِهِ نُقْصَانٌ لَزِمَ الضَّمَانُ مَثَلًا لَوْ تَرَكَ الْمُسْتَأْجَرُ دَابَّةَ الْكِرَاءِ حَبْلُهَا عَلَى غَارِبِهَا وَضَاعَتْ يَضْمَنُ . لَوْ تَلِفَ الْمَأْجُورُ بِتَقْصِيرِ الْمُسْتَأْجِرِ فِي أَمْرِ الْمُحَافَظَةِ أَوْ طَرَأَ عَلَى قِيمَتِهِ نُقْصَانٌ لَزِمَ الضَّمَانُ أَيْ أَنَّهُ إذَا تَلِفَ الْمَأْجُورُ ضَمِنَ جَمِيعَ قِيمَتِهِ وَإِذَا طَرَأَ عَلَيْهِ نُقْصَانٌ ضَمِنَ قِيمَةَ النُّقْصَانِ وَفِي حَالِ النُّقْصَانِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجْرِي فِيهِ أَحْكَامُ الْمَادَّةِ ( 900 ) مَسَائِلُ مُتَفَرِّعَةٌ عَنْ ذَلِكَ : أَوَّلًا : لَوْ تَرَكَ الْمُسْتَأْجِرُ دَابَّةَ الْكِرَاءِ حَبْلُهَا عَلَى غَارِبِهَا أَوْ رَآهَا تَسِيرُ وَحْدَهَا وَتَرَكَهَا وَبَعْدَ ذَلِكَ تَلِفَتْ أَوْ فُقِدَتْ بِصُورَةٍ أُخْرَى ضَمِنَ جَمِيعَ قِيمَتِهَا . ثَانِيًا : لَوْ تَرَكَ الْمُسْتَأْجِرُ الدَّابَّةَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ أَوْ بَابِ الدَّارِ مَرْبُوطَةً أَوْ بِدُونِ رَبْطٍ وَدَخَلَ لِلصَّلَاةِ أَوْ لِقَضَاءِ شُغْلٍ وَتَلِفَتْ بَعْدَ غِيَابِهَا عَنْ نَظَرِهِ لَزِمَهُ الضَّمَانُ . مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي مَكَان لَا يُعَدُّ تَرْكُ الدَّابَّةِ فِيهِ تَضْيِيعًا كَأَنْ يَتْرُكَهَا فِي طَرِيقٍ غَيْرِ نَافِذٍ أَوْ بَعْضِ الْقُرَى وَحِينَئِذٍ لَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ . ثَالِثًا : لَوْ أَوْقَفَ الْمُسْتَأْجِرُ الدَّابَّةَ الْمَأْجُورَةَ فِي مَكَانٍ وَأَخَذَ فِي الصَّلَاةِ وَرَأَى الدَّابَّةَ تَسِيرُ إلَى جِهَةٍ أَوْ رَأَى أَحَدًا اخْتَطَفَ الدَّابَّةَ وَلَمْ يَتْرُكْ الصَّلَاةَ لِلْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا لَزِمَهُ الضَّمَانُ . رَابِعًا : لَوْ تَخَلَّفَ الْمُسْتَأْجِرُ فِي الطَّرِيقِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ أَوْ وَقَفَ نَاحِيَةً يُحَادِثُ آخَرَ وَتَلِفَتْ بَعْدَ غِيَابِهَا عَنْ نَظَرِهِ أَوْ فُقِدَتْ ضَمِنَهَا , أَمَّا إذَا تَلِفَتْ الدَّابَّةُ أَوْ فُقِدَتْ مِنْ دُونِ أَنْ تَغِيبَ عَنْ نَظَرِهِ فَلَا يَضْمَنُ . أَيْ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي هَذَا الْبَابِ غِيَابُ الدَّابَّةِ عَنْ نَظَرِ الْمُسْتَأْجِرِ ; لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ الْمُسْتَأْجِرُ مُحَافِظًا عَلَى الدَّابَّةِ إذَا تَرَكَهَا تَغِيبُ عَنْ نَظَرِهِ وَلَوْ رَبَطَهَا بِشَيْءٍ .