@ 595 @ خَامِسًا : لَوْ دَخَلَ الْمُسْتَأْجِرُ الْفُرْنَ لِيَشْتَرِيَ خُبْزًا وَغَابَتْ الدَّابَّةُ عَنْ نَظَرِهِ أَثْنَاءَ اشْتِغَالِهِ بِالشِّرَاءِ ثُمَّ فُقِدَتْ ضَمِنَهَا . وَإِلَّا فَلَا . سَادِسًا : لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ دَابَّةً عَلَى أَنْ يَرْكَبَهَا إلَى الْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ وَأُخْبِرَ أَنَّ فِي الطَّرِيقِ لُصُوصًا وَذَهَبَ بِهَا يُنْظَرُ فَإِذَا كَانَ النَّاسُ يَمْتَنِعُونَ عَنْ الذَّهَابِ لِشُيُوعِ مِثْلِ هَذَا الْخَبَرِ ضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ الْخَانِيَّةُ , وَرَدُّ الْمُحْتَارِ ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 36 ) . سَابِعًا : إذَا نَامَ الْمُسْتَأْجِرُ فِي الطَّرِيقِ وَفُقِدَتْ الدَّابَّةُ الْمَأْجُورَةُ فَإِذَا نَامَ وَهُوَ قَاعِدٌ وَالدَّابَّةُ أَمَامَهُ فَلَا يَضْمَنُ وَإِذَا نَامَ مُضْطَجِعًا ضَمِنَ ( الْحَامِدِيَّةُ ) . قِيلَ فِي الْمِثَالِ : لَوْ تَرَكَ الْمُسْتَأْجِرُ دَابَّةَ الْكِرَاءِ حَبْلُهَا عَلَى غَارِبِهَا ; لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَتْرُكْهَا الْمُسْتَأْجِرُ حَبْلُهَا عَلَى غَارِبِهَا وَخَرَجَتْ الدَّابَّةُ بِنَفْسِهَا بِدُونِ عِلْمِ الْمُسْتَأْجِرِ وَلَمَّا عَلِمَ فَتَّشَ عَنْهَا وَلَمْ يَجِدْهَا أَوْ تَرَجَّحَ عِنْدَهُ عَدَمُ الْعُثُورِ عَلَيْهَا وَلَمْ يُفَتِّشْ عَنْهَا فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ وَيُصَدَّقُ قَوْلُ الْمُسْتَأْجِرِ فِي كَوْنِهِ لَمْ يُفَتِّشْ عَنْهَا لِتَرَجُّحِهِ عَدَمَ الْعُثُورِ عَلَيْهَا ( الْهِنْدِيَّةُ ) . وَالتَّقْصِيرُ الْمُرَادُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ هُوَ تَقْصِيرُ الْمُسْتَأْجِرِ فِي حِفْظِ الْمَأْجُورِ بِلَا عُذْرٍ . مَثَلًا لَوْ فَرَّتْ دَابَّةُ الْكِرَاءِ بَيْنَمَا كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ مَشْغُولًا بِدَابَّةٍ أُخْرَى لَهُ كَانَتْ مَعَهُ لِسُقُوطِهَا إلَى الْأَرْضِ وَتَلِفَتْ دَابَّةُ الْكِرَاءِ لَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ فِيمَا إذَا كَانَ يَخْشَى عَلَى دَابَّتِهِ أَوْ حِمْلِهَا التَّلَفَ إذَا لَحِقَ بِدَابَّةِ الْكِرَاءِ وَإِلَّا ضَمِنَ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 609 ) ( الْهِنْدِيَّةُ ) . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 605 ) مُخَالَفَةُ الْمُسْتَأْجِرِ مَأْذُونِيَّتَهُ بِالتَّجَاوُزِ إلَى مَا فَوْقَ الْمَشْرُوطِ تُوجِبُ الضَّمَانَ وَأَمَّا مُخَالَفَتُهُ بِالْعُدُولِ إلَى مَا دُونَ الْمَشْرُوطِ أَوْ مِثْلِهِ لَا تُوجِبُهُ مَثَلًا لَوْ حَمَلَ الْمُسْتَأْجِرُ خَمْسِينَ أُقَّةَ حَدِيدٍ عَلَى دَابَّةٍ اسْتَكْرَاهَا لَأَنْ يُحَمِّلَهَا خَمْسِينَ أُقَّةَ سَمْنٍ وَعَطِبَتْ يَضْمَنُ , وَأَمَّا لَوْ حَمَّلَهَا حُمُولَةً مُسَاوِيَةً لِلدُّهْنِ فِي الْمَضَرَّةِ أَوْ أَخَفَّ وَعَطِبَتْ لَا يَضْمَنُ . مَنْ اسْتَحَقَّ مَنْفَعَةً مُعَيَّنَةً بِعَقْدِ إجَارَةٍ فَلَهُ اسْتِيفَاءُ مِثْلِهَا أَوْ مَا دُونَهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَجَاوَزَ إلَى مَا فَوْقَهَا : فَعَلَيْهِ إذَا خَالَفَ الْمُسْتَأْجِرُ مَأْذُونِيَّتَهُ بِالتَّجَاوُزِ إلَى مَا فَوْقَ الْمَشْرُوطِ وَجَبَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ لِكَوْنِهِ تَعَدَّى اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 779 ) . أَمَّا إذَا خَالَفَهَا بِالْعُدُولِ إلَى مِثْلِ الْمَشْرُوطِ أَوْ إلَى مَا دُونَهُ فَلَا يَجِبُ الضَّمَانُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ مُتَعَدِّيًا . مَثَلًا لَوْ حَمَلَ الْمُسْتَأْجِرُ خَمْسِينَ أُقَّةَ حَدِيدٍ عَلَى دَابَّةٍ اسْتَكْرَاهَا لَأَنْ يُحَمِّلَهَا خَمْسِينَ أُقَّةَ سَمْنٍ وَتَلِفَتْ الدَّابَّة بِتَجَاوُزِهِ إلَى مَا فَوْقَ الْمَشْرُوطِ ضَمِنَ جَمِيعَ قِيمَتِهَا . وَلَا تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ لِأَنَّ الْأُجْرَةَ وَالضَّمَانَ لَا يَجْتَمِعَانِ اُنْظُرْ مَادَّةَ ( 86 ) . وَقَوْلُهُ كَذَا أُقَّةَ حَدِيدٍ لَيْسَ بِقَيْدٍ احْتِرَازِيٍّ ; لِأَنَّهُ يَجِبُ الضَّمَانُ وَلَوْ كَانَ الْحَدِيدُ أَقَلَّ مِنْ السَّمْنِ وَزْنًا ; لِأَنَّ الْحَدِيدَ يَجْتَمِعُ فِي مَكَان وَاحِدٍ مِنْ ظَهْرِهَا فَيَضُرُّهَا فَحَاصِلُهُ مَتَى كَانَ ضَرَرُ أَحَدِهِمَا فَوْقَ ضَرَرِ الْآخَرِ مِنْ وَجْهٍ لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ أَخَفَّ ضَرَرًا مِنْ وَجْهٍ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 46 ) . وَأَمَّا لَوْ حَمَّلَهَا حُمُولَةً مُسَاوِيَةً لِلسَّمْنِ فِي الْمَضَرَّةِ أَوْ أَخَفَّ وَعَطِبَتْ لَا يَضْمَنُ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) . وَكَذَلِكَ الْمَوَادُّ ( 426 و 545 و 546 و 547 و 548 و 550 و 551 و 556 و 557 و 559 ) مِنْ الْأَحْكَامِ الَّتِي تَفَرَّعَتْ عَنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ . - * * * * *