@ 21 @ | استصحاب الماضي بالحال : هو الحكم على شيء ببقائه على الحال الذي كان عليه في الزمن السابق ما لم يقم دليل على خلافه ويقال له استصحاب الماضي بالحال . | استصحاب الحال بالماضي : هو اعتبار حالة الشيء في الزمن الحاضر أنها حالة ذلك الشيء في الماضي ما لم يثبت خلاف ذلك بدليل . | مثال ذلك : لو ثبت تحقق شيء في الماضي ثم حصل شك في زوال ذلك الشيء في الوقت الحاضر كالمفقود مثلا وهو الذي يغيب غيبة منقطعة إذا حصل شك في الوقت الحاضر في حياته وموته فباستصحاب الماضي بالحال يحكم بحياة المفقود إذ أنها الشيء المتحقق في الماضي فلا يجوز الحكم بموته ولا قسمة تركته بين الورثة ما لم يثبت موته أو تنقرض أمثاله بوصوله سن التسعين . | مثال ثان : لو ادعى المدين إيصال الدين للدائن والدائن أنكر الإيصال فالقول مع اليمين للدائن لأن الدين تعلق بذمة المدين في الماضي فيحكم تبعا لقاعدة استصحاب الماضي بالحال على المدين بتأدية المبلغ بعد حلف الدائن اليمين وهذا إذا لم يثبت المدين وقوع الإيصال . | هذا واستصحاب الحال بالماضي كما ذكرنا أن يكون فيه حال الشيء في الوقت الحاضر معلوما إلا أنه يوجد شك في عدم ذلك الشيء في الوقت الماضي . مثال ذلك لو اختلف شخصان على ماء يسيل من دار أحدهما إلى دار الآخر في كونه قديما أو حديثا وعجز الفريقان كلاهما عن إثبات دعواهما فينظر إلى حال المسيل في الوقت الحاضر فإذا ثبت جريان الماء قبل الخصومة من ذلك المسيل يحكم ببقائه على الحال التي وجد عليها . وكذلك لو استأجر رجل طاحونا وادعى بعد انقضاء مدة الإجارة انقطاع الماء عن الطاحون مدة وطلب تنزيل الأجرة عن المدة التي انقطع فيها الماء وصاحب الطاحون ادعى عدم انقطاع الماء فتحكم الحال الحاضرة فإذا كان الماء جاريا وقت الدعوى والخصومة فيستصحب الحال بالماضي والقول للمؤجر مع يمينه وبالعكس لو كان الماء مقطوعا فالقول للمستأجر مع يمينه . كذا لو أنفق الأب من مال ابنه الغائب فادعى الولد أن والده كان موسرا وقت الإنفاق وطلب ضمانة المبلغ الذي صرفه فينظر إلى الحال الماضي فإذا كان الوالد وقت الخصومة معسرا فالقول قوله مع اليمين وإذا كان موسرا فالقول قول الابن . | ولهذه القاعدة مستثنى وذلك أن الأمين يصدق يمينه في براءة ذمته فلو ادعى المودع أنه أعاد الوديعة أو أنها تلفت في يده بلا تعد ولا تقصير يقبل ادعاؤه مع يمينه مع أنه كان يجب بمقتضى قاعدة الاستصحاب أن يعد الأمين مكلفا بإعادة الأمانة ما لم يثبت إعادتها لأن الحال الماضي هو وجود الأمانة عند المودع والسبب في ذلك أن الأمين يدعي هنا براءة الذمة من الضمان وأما المودع فهو يدعي شغل ذمة الأمين وذلك خلاف الأصل . | $ ( المادة 6 ) $ القديم يترك على قدمه يعني أن القديم الموافق للشرع يجب أن يترك على حاله القديم ما لم يثبت خلافه لأن بقاء ذلك الشيء مدة طويلة دليل على أنه مستند على حق مشروع فيحكم بأحقيته _ وهذه المادة مأخوذة من قاعدة ما كان قديما يترك على حاله ولا يتغير إلا بحجة .