@ 202 @ - الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ بَعْضِ الْأَحْكَامِ الْعُمُومِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْأَمَانَاتِ : إنَّ الْحُكْمَ الْمَذْكُورَ فِي الْمَادَّةِ ( 768 ) الْآتِي بَيَانُهَا شَامِلٌ لِجَمِيعِ الْأَمَانَاتِ يَعْنِي لِلُّقَطَةِ الْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَّةِ وَعَامٌّ لِأَمَانَاتٍ أُخْرَى أَيْضًا وَفِي الْحَقِيقَةِ أَنَّ الْمَادَّةَ الْمَذْكُورَةَ مِنْ أَحْكَامِ الْأَمَانَاتِ الْعُمُومِيَّةِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ( 762 ) وَأَمَّا أَحْكَامُ الْمَوَادِّ السَّائِرَةِ الَّتِي فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ هَذَا لَا يَظْهَرُ أَنَّهَا مِنْ الْأَحْكَامِ الْعُمُومِيَّةِ وَالْمَادَّتَانِ ( 769 ) وَ ( 771 ) . عَصَبٌ وَمُرَكَّبَتَانِ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ مِنْ الْأَمَانَةِ وَالْمَادَّةُ 77 . أَيْضًا مَخْصُوصَةٌ فِي اللُّقَطَةِ . ( الْمَادَّةُ 768 ) - الْأَمَانَةُ غَيْرُ مَضْمُونَةٌ . يَعْنِي عَلَى تَقْدِيرِ هَلَاكِهَا أَوْ ضَيَاعِهَا بِدُونِ صُنِعَ الْأَمِينِ وَتَقْصِيرِهِ وَلَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ . فِي الْأَمَانَةِ قَاعِدَتَانِ . الْقَاعِدَةُ الْأُولَى : الْأَمَانَةُ مَضْمُونَةٌ عَلَى الْأَمِينِ وَحَيْثُ إنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْفِقْرَةِ أَنَّ الْأَمَانَةَ لَا تَكُونُ مَضْمُونَةً حَتَّى وَلَوْ هَلَكَتْ بِالتَّعَدِّي أَوْ التَّقْصِيرِ وَلِذَلِكَ فَسَّرَتْهُ الْمَجَلَّةُ كَمَا يَأْتِي لَكِنْ تَبَيَّنَ أَنَّ هَذَا الْإِطْلَاقَ غَيْرُ مَقْصُودٍ . يَعْنِي إذَا هَلَكَتْ الْأَمَانَةُ أَوْ فُقِدَتْ أَوْ طَرَأَ نُقْصَانٌ عَلَى قِيمَتِهَا فِي يَدِ الْأَمِينِ بِدُونِ صُنْعِهِ وَتَعَدِّيهِ وَتَقْصِيرِهِ فِي الْحِفْظِ لَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ عَلَى الْأَمِينِ الْمَذْكُورِ . سَوَاءٌ أَهَلَكَتْ بِسَبَبٍ مُمْكِنِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ كَالسَّرِقَةِ أَمْ بِسَبَبٍ غَيْرِ مُمْكِنِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ كَالْحَرِيقِ الْغَالِبِ . وَسَوَاءٌ أَهْلَكَ مَالُ الْأَمِينِ مَعَ الْأَمَانَةِ الْمَذْكُورَةِ أَمْ لَمْ يَهْلِكْ وَسَوَاءٌ أَشُرِطَ الضَّمَانُ أَمْ لَمْ يُشْرَطْ رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ( 83 ) . وَلِهَذَا السَّبَبِ كَانَتْ الْأَمَانَةُ اسْمًا لِلْمَالِ غَيْرِ الْمَضْمُونِ وَيُقَالُ مَثَلًا لِلْوَدِيعَةِ فِي الْمَادَّةِ ( 777 ) أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُسْتَوْدَعِ أَيْ أَنَّهَا غَيْرُ مَضْمُونَةٍ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) . يَتَفَرَّعُ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَسَائِلُ مِنْ أَبْوَابِ عِلْمِ الْفِقْهِ الْمُتَفَرِّقَةِ وَهَاكَ بَيَانُ الْبَعْضِ مِنْهَا : 1 - الْبُيُوعُ : الْمَالُ الَّذِي قُبِضَ بِطَرِيقِ سَوْمِ الشِّرَاءِ بِدُونِ تَسْمِيَةِ الثَّمَنِ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي رَاجِعْ الْمَادَّةَ ( 7 9 2 ) . 2 الْمَالُ الَّذِي قُبِضَ بِطَرِيقِ سَوْمِ النَّظَرِ أَمَانَةٌ فِي الْمُشْتَرِي . رَاجِعْ الْمَادَّةَ ( 299 ) . . 3 - أَحَدُ الْمَالَيْنِ اللَّذَيْنِ قُبِضَا مِنْ قِبَلِ الْمُشْتَرِي مَعَ خِيَارِ التَّعْيِينِ أَوْ الِاثْنَانِ مِنْ الثَّلَاثَةِ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 8 13 ) . . 4 - الْمَالُ الَّذِي بِيعَ بِالْبَيْعِ الْبَاطِلِ وَقُبِضَ بِإِذْنِ الْبَائِعِ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 370 ) . 5 - الْمِقْدَارُ الزَّائِدُ عَنْ الدَّيْنِ مِنْ الْمَالِ الَّذِي قُبِضَ وَفَاءً وَكَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ الدَّيْنِ . أَمَانَةٌ فِي يَد