@ 293 @ الشَّخْصُ : إنَّ الدَّابَّةَ الْمَذْكُورَةَ هِيَ مِلْكِي . فَالْحُكْمُ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ عَلَى الْمِنْوَالِ الْمَذْكُورِ أَيْ أَنَّ الْقَوْلَ لِلْمُقَرِّ لَهُ الْمَذْكُورِ أَيْ إلَى ذَلِكَ الشَّخْصِ . أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ فَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ لِلْمُقِرِّ ( الْبَزَّازِيَّةُ ) . - * * * * * - الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ : لَوْ أَثْبَتَ الْمُودِعُ إيدَاعَهُ الْوَدِيعَةَ لِلْمُسْتَوْدَعِ بِنَاءً عَلَى إنْكَارِ كَوْنِ الْمُودِعِ أَوْدَعَهُ إيَّاهَا الْمُسْتَوْدَعَ وَبَعْدَ ذَلِكَ ثَبَتَ تَلَفُ الْوَدِيعَةِ فَلَا يُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ وَيَلْزَمُ الضَّمَانُ . سَوَاءٌ أَشَهِدَتْ شُهُودُ الْمُسْتَوْدَعِ عَلَى أَنَّ تَلَفَ الْوَدِيعَةِ حَصَلَ بَعْدَ الْجُحُودِ أَوْ قَبْلَهُ أَمَّا لَوْ أَنْكَرَ الْمُسْتَوْدَعُ قَائِلًا : لَيْسَ لَك عِنْدِي وَدِيعَةٌ . أَوْ إنَّ وَدِيعَتَك لَا تَلْزَمُنِي وَبَعْدَ ذَلِكَ لَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى تَلَفِهَا قَبْلَ الْجُحُودِ لَزِمَ الضَّمَانُ أَيْضًا . اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ( 794 ) ( تَنْوِيرُ الْأَبْصَارِ ) ( وَالدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَتَكْمِلَتُهُ ) . وَإِذَا لَمْ تُمْكِنْهُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى تَلَفِهِ قَبْلَ الْجُحُودِ وَطَلَبَ الْمُودِعُ الْيَمِينَ فَلَهُ تَحْلِيفُهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ بِكَوْنِهِ تَلِفَ قَبْلَ الْجُحُودِ . إلَّا أَنَّ الشُّهُودَ الَّذِينَ أَقَامَهُمْ الْمُودِعُ بَعْدَ إنْكَارِ الْمُسْتَوْدَعِ بِقَوْلِ : لَيْسَ لَك عِنْدِي وَدِيعَةٌ . فَلَوْ شَهِدُوا عَلَى التَّلَفِ مُطْلَقًا وَلَمْ يَشْهَدُوا عَلَى كَوْنِهِ قَدْ تَلِفَ قَبْلَ الْجُحُودِ يَلْزَمُ الضَّمَانُ . - * * * * * - الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ - لَوْ قَالَ الْمُسْتَوْدَعُ لِلْمُودِعِ : لَمْ أُعْطِك الْوَدِيعَةَ ; لِأَنَّهَا ضَاعَتْ بَعْدَ أَنْ قَالَ لَهُ : أَعْطَيْتُك إيَّاهَا , لَزِمَ الضَّمَانُ كَمَا لَوْ قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ : ضَاعَتْ : رَدَدْتهَا وَلَكِنْ قَدْ أَخْطَأْت فِي قَوْلِي ضَاعَتْ , فَيَلْزَمُ الضَّمَانُ أَيْضًا . - * * * * * - الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ - لَوْ قَالَ الْمُسْتَوْدَعُ : أَخَذْت مِنْك أَلْفَ قِرْشٍ وَدِيعَةً وَتَلِفَتْ فِي يَدِي بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ , وَقَالَ لَهُ الْمُودِعُ : إنَّك لَمْ تَأْخُذْ الْأَلْفَ وَدِيعَةً بَلْ اغْتَصَبْته اغْتِصَابًا وَاخْتَلَفَا عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ ضَمِنَ الْمُسْتَوْدَعُ أَمَّا لَوْ قَالَ الْمُسْتَوْدَعُ : أَعْطَيْتنِي أَلْفَ قِرْشٍ وَدِيعَةً وَضَاعَتْ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ , وَقَالَ الْمُودِعُ : بَلْ اغْتَصَبْته . وَاخْتَلَفَا عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ فَلَا يَلْزَمُ الْمُسْتَوْدَعَ ضَمَانٌ . كَذَلِكَ لَوْ قَالَ : إنَّ مَا أَعْطَيْته مِنْ النُّقُودِ قَدْ كَانَ وَدِيعَةً وَفُقِدَ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ وَلَوْ قَالَ الْمُودِعُ : قَدْ كَانَ قَرْضًا , فَيَلْزَمُ الضَّمَانُ . - * * * * * - الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ - لَوْ أَعْطَى أَحَدٌ آخَرَ أَلْفَ قِرْشٍ قَرْضًا وَأَلْفًا آخَرَ وَدِيعَةً فَقَالَ الْمُسْتَوْدَعُ لِلْمُودِعِ : قَدْ كَانَتْ الْأَلْفُ الَّتِي أَعْطَيْتُك إيَّاهَا فِي مُقَابِلِ دَيْنِك وَضَاعَتْ الْوَدِيعَةُ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُسْتَوْدَعِ . وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ . - * * * * *
