@ 145 @ واحد منهما وعليه المهر كذا في المحيط وعلم القاضي ليس بحجة في الحدود بإجماع الصحابة وإن كان القياس يقتضي اعتباره كذا في الكافي الباب الثالث في كيفية الحد وإقامته إذا وجب الحد وكان الزاني محصنا رجمه بالحجارة حتى يموت ويخرجه إلى أرض فضاء كذا في الهداية وإحصان الرجم أن يكون حرا عاقلا بالغا مسلما قد تزوج من امرأة حرة نكاحا صحيحا ودخل بها وهما على صفة الإحصان كذا في الكافي فلا يكون محصنا بالخلوة الموجبة للمهر والعدة ولا يكون محصنا بالجماع في النكاح الفاسد ولا بالجماع في النكاح الصحيح إذا كان قال لها إن تزوجتك فأنت طالق لأنها تطلق بنفس العقد فجماعه إياها بعد ذلك يكون زنا إلا أنه لا يجب به الحد لشبهة اختلاف العلماء وكذا إن تزوج المسلم مسلمة بغير شهود فدخل بها هكذا في المبسوط والمعتبر في الدخول الإيلاج في القبل على وجه يوجب الغسل وشرط صفة الإحصان فيهما عند الدخول حتى إن المملوكين إذا كان بينهما وطء بنكاح صحيح في حالة الرق ثم عتقا لم يكونا محصنين وكذا الكافران وكذا الحر إذا تزوج أمة أو صغيرة أو مجنونة ووطئها وكذا المسلم إذا تزوج كتابية ووطئها وكذا لو كان الزوج موصوفا بإحدى هذه الصفات وهي حرة عاقلة بالغة مسلمة بأن أسلمت قبل أن يطأها الزوج ثم وطئها الزوج الكافر قبل أن يفرق بينهما فإنها لا تكون محصنة بهذا الدخول كذا في الكافي ولو دخل بها بعد الإسلام والعتق والإفاقة يصير محصنا ولا تشترط العفة عن الزنا في هذا الإحصان كذا في المبسوط للإمام السرخسي ولو كانت تحته حرة مسلمة وهما محصنان فارتدا معا والعياذ بالله بطل إحصانهما فإذا أسلما لا يعود إحصانهما حتى يدخل بها بعد الإسلام كذا في فتح القدير وإذا ارتد بعد وجوب الحد ثم أسلم يجلد ولا يرجم وكذا لا يجلد إذا كان الواجب هو الجلد كذا في العتابية ولو زال الإحصان بعد ثبوته بالجنون والعته يعود محصنا إذا أفاق وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يعود حتى يدخل بامرأته بعد الإفاقة كذا في البحر الرائق ويثبت الإحصان بالإقرار أو بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين كذا في خزانة المفتين وإن أنكر الدخول بعد وجود سائر الشرائط فإذا جاءت امرأته بولد في مدة يتصور أن يكون منه جعل واطئا شرعا هكذا في التبيين الشهادة على الإحصان كالشهادة على المال يثبت بالشهادة على الشهادة كذا في الإيضاح الزاني لو كان عبدا مسلما لذمي فشهد ذميان أنه أعتقه قبل الزنا وقد استجمع سائر شرائط الإحصان لا تقبل شهادتهما كذا في الكافي امرأة الرجل إذا أقرت أنها أمة هذا الرجل فزنى الرجل يرجم وإن أقرت بالرق قبل أن يدخل بها ثم زنى الرجل بها لا يرجم استحسانا رجل تزوج امرأة بغير ولي فدخل بها قال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يكونا بذلك محصنين لأن هذا النكاح غير صحيح قطعا لاختلاف العلماء والأخبار فيه كذا في محيط السرخسي وينبغي للقاضي أن يسأل الشهود عن الإحصان ما هو فإن قالوا فيما وصفوا تزوج امرأة حرة ودخل بها فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى يكتفى بقولهم دخل بها خلافا لمحمد رحمه الله تعالى وأجمعوا على أنه لا يكتفى بقولهم مسها أو لمسها وأجمعوا على أنه يكتفى بقولهم جامعها وباضعها وفي البقالي أنه يكتفى بقولهم اغتسل منها كذا في المحيط ولو قال أتاها أو قربها لا يكتفى بذلك كذا في المبسوط وفي المنتقى إبراهيم عن محمد رحمه الله تعالى لو خلا رجل بامرأته ثم طلقها فقال الزوج وطئتها وقالت المرأة لم يطأني فإن الزوج يكون محصنا بإقراره والمرأة لا تكون محصنة لإنكارها وكذلك لو دخل بها وطلقها وقال هي حرة مسلمة وقالت المرأة كنت نصرانية كذا في المحيط وإن
