@ 146 @ أتى امرأة في دبرها لا يكون محصنا كذا في المضمرات ويستحب للإمام أن يأمر جماعة من المسلمين أن يحضروا لإقامة الرجم كذا في الشمني وينبغي للناس أن يصفوا عند الرجم كصفوف الصلاة وكلما رجم قوم تأخروا وتقدم غيرهم فرجموا هكذا في البحر الرائق والسراج الوهاج ولا بأس لكل من يرمي أن يتعمد مقتله إلا إذا كان ذا رحم محرم منه فإنه لا يستحب له أن يتعمد مقتله كذا في فتاوى قاضي خان إذا وجب الرجم بالشهادة يجب البداءة من الشهود ثم من الإمام ثم من الناس حتى لو امتنع الشهود عن الابتداء سقط الحد عن المشهود عليه ولا يحدون لأن امتناعهم ليس صريحا في رجوعهم كذا في فتح القدير وكذا إذا امتنع واحد منهم كذا في التبيين وموت الشهود أو أحدهم مسقط وكذا إذا غابوا أو غاب أحدهم في ظاهر الرواية وكذا يسقط الحد باعتراض ما يخرج عن أهلية الشهادة كما لو ارتد أحدهم أو عمي أو خرس أو فسق أو قذف فحد ولا فرق في ذلك بين كونه قبل القضاء أو بعده قبل إقامة الحد ولو كان بعضهم مقطوع الأيدي أو مريضا لا يستطيع الرمي وحضروا يرمي القاضي ولو قطعت بعد الشهادة امتنعت الإقامة كذا في فتح القدير وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى آخرا موتهم وغيبتهم لا يبطل الحد وبه نأخذ كذا في الحاوي القدسي إذا كان المشهود عليه غير محصن فقد قال الحاكم الشهيد في الكافي أقيم عليه الحد في الموت والغيبة ويبطل فيما سواهما هكذا في غاية البيان وأجمعوا على أن في سائر الحدود سوى الرجم لا تجب البداءة لا من الشهود ولا من الإمام كذا في الذخيرة القاضي إذا أمر الناس برجم الزاني وسعهم أن يرجموه وإن لم يعاينوا أداء الشهادة وروى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى أنه قال هذا إذا كان القاضي فقيها عدلا أما إذا كان فقيها غير عدل لا غير فقيه لا يسعهم أن يرجموه حتى يعاينوا أداء الشهادة كذا في الظهيرية وإن كان مقرا ابتدأ الإمام ثم الناس ويغسل ويكفن ويصلى عليه وإن كان غير محصن فحده مائة جلدة إن كان حرا وإن كان عبدا جلده خمسين بأمر الإمام يضربه بسوط لا عقد عليه ضربا متوسطا بين الجرح المبرح وغير المؤلم ولا يجوز التعدي عن حد قدره الشرع كذا في الكافي وينبغي أن يقيم الحد من يعقل وينظر كذا في الإيضاح الرجل والمرأة في ذلك سواء فإن كان كل منهما محصنا رجم أولا فعلى كل الجلد أو أحدهما محصنا فعلى المحصن الرجم وعلى الآخر الجلد وكذلك في ظهور الزنا عند القاضي بالبينة أو الإقرار كذا في فتح القدير ويجرد الرجل في الحد والتعزير ويضرب في إزار واحد وكذا في حد الشرب في ظاهر الرواية ولا يجرد في حد القذف ولكن ينزع عنه الحشو والفرو كذا في فتاوى قاضي خان ولا تجرد المرأة إلا عن الفرو والحشو كذا في الاختيار شرح المختار فإن لم يكن عليها غير ذلك لا ينزع كذا في العتابية وتضرب جالسة وإن حفر لها في الرجم جاز وإن تركه لا يضر كذا في الاختيار شرح المختار لكن الحفر أحسن ويحفر إلى الصدر ولا يحفر للرجل وهذا في ظاهر الرواية كذا في غاية البيان ويضرب الرجل قائما في جميع الحدود كذا في الاختيار شرح المختار ولا يمد في شيء من الحدود ولا يمسك ولا يربط لكنه يترك قائما إلا أن يعجزهم فيشد كذا في محيط السرخسي قد قيل المد أن يلقى على الأرض ويمد كما يفعل في زماننا وقيل أن يمد بالسوط فيرفعه الضارب فوق رأسه وقيل أن يمد بعد الضرب وذلك كله لأنه زيادة على المستحق كذا في الهداية ويضرب متفرقا على جميع أعضائه ما خلا الفرج والوجه والرأس كذا في العتابية ولا يجمع بين جلد ورجم ولا بين جلد ونفي في البكر وإن رأى الإمام في ذلك مصلحة غرب بقدر ما يرى وذلك تعزير وسياسة لا حد ولا يختص بالزنا بل يجوز في كل جناية والرأي فيه إلى الإمام كذا
