@ 147 @ في الكافي وفسر التغريب في النهاية بالحبس وهو أحسن وأسكن للفتنة من نفيه إلى إقليم آخر كذا في البحر الرائق وهكذا في التبيين والمريض إذا وجب عليه الحد إن كان الحد رجما يقام عليه للحال وإن كان جلدا لا يقام عليه حتى يماثل أي يبرأ ويصح إلا إذا كان مريضا وقع اليأس من برئه فحينئذ يقام عليه كذا في الظهيرية ولو كان المرض لا يرجى زواله كالشلل أو كان خداجا ضعيف الخلقة فعندنا يضرب بعثكال فيه مائة شمراخ فيضربه دفعة ولا بد من وصول كل شمراخ إلى بدنه ولذا قيل لا بد حينئذ أن تكون مبسوطة كذا في فتح القدير والنفساء في إقامة الحد عليها بمنزلة المريضة والحائض بمنزلة الصحيحة حتى لا ينتظر خروجها من الحيض كذا في الظهيرية الحامل إذا زنت لا تحد حالة الحمل سواء كان حدها جلدا أو رجما لكن تحبس الحامل إن كان ثبت زناها بالبينة إلى أن تلد ثم إذا ولدت ينظر إن كانت محصنة ترجم حين تضع ولدها وهذا ظاهر الرواية وإن كانت غير محصنة تركت حتى تخرج من نفاسها ثم يقام عليها الحد كذا في غاية البيان وإن ثبت الحد بالإقرار لا تحبس لكن يقال لها إذا وضعت فارجعي فإذا وضعت ورجعت فإنها يقام الرجم عليها إذا كان للولد من يقوم بإرضاعه وإن لم يكن ينظر إلى أن ينفطم ولدها كذا في الظهيرية ولو أطالت في التأخير وتقول لم أضع بعد أو شهدوا على امرأة بالزنا فقالت أنا حبلى ترى النساء ولا يقبل قولها فإن قلن هي حامل أجلها حولين فإن لم تلد رجمها كذا في فتح القدير إذا شهدوا عليها بالزنا فادعت أنها عذراء أو رتقاء فنظرت إليها النساء فقلن هي كذلك يدرأ عنها الحد ولا حد على الشهود أيضا وكذلك المجبوب ويقبل على العذراء والرتقاء والأشياء التي يعمل فيها بقول النساء قول امرأة واحدة قال في الفتاوى الولوالجية والمثنى أحوط كذا في غاية البيان ولا يقيم المولى الحد على عبده إلا بإذن الإمام كذا في الهداية ولا يقام الحد في الحر الشديد والبرد الشديد كذا في التتارخانية وكذا لا يقام القطع عند شدة الحر والبرد كذا في السراج الوهاج رجل أتى بفاحشة ثم تاب وأناب إلى الله تعالى فإنه لا يعلم القاضي بفاحشته كذا في الظهيرية الباب الرابع في الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه الوطء الموجب للحد هو الزنا كذا في الكافي فإن تمحض حراما يجب الحد وإن تمكنت فيه الشبهة لا يجب الحد كذا في فتاوى قاضي خان والشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت وهي أنواع شبهة في الفعل وتسمى شبهة اشتباه وهي أن يظن غير دليل الحل دليلا وهو يتحقق في حق من اشتبه عليه دون من لم يشتبه عليه ولا بد من الظن ليتحقق الاشتباه فإن ادعى أنه ظن أنها حلال له لم يحد وإن لم يدع حد وشبهة في المحل وتسمى شبهة حكمية وذا لقيام دليل الحل في المحل وامتنع عمله لمانع فتعتبر شبهة في حق الكل ولا يتوقف ثبوتها على ظن الجاني ودعواه الحل فالحد يسقط بالنوعين والنسب يثبت في الثاني إن ادعى الولد ولا يثبت في الأول وإن ادعاه ويجب مهر المثل في النوع الأول وشبهة العقد فإن العقد إذا وجد حلالا كان أو حراما متفقا على تحريمه أو مختلفا فيه علم الواطئ أنه محرم أو لم يعلم لا يحد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما إذا نكح نكاحا مجمعا على تحريمه فليس ذلك بشبهة ويحد إن علم بالتحريم وإلا لا كذا في الكافي
