@ 148 @ قال الإمام الإسبيجابي الأصل أنه متى ادعى شبهة وأقام البينة عليها سقط الحد فبمجرد الدعوى يسقط أيضا إلا أن الإكراه لا يسقط الحد حتى يقيم البينة على الإكراه كذا في البحر الرائق والشبهة في الفعل في وطء المطلقة ثلاثا في العدة ولو طلقها ثلاثا ثم راجعها ثم وطئها بعد مضي المدة يحد إجماعا وأم الولد إذا أعتقها سيدها والمختلعة والمطلقة على مال في العدة بمنزلة المطلقة ثلاثا في العدة لثبوت الحرمة إجماعا ووطء أمة أبيه وأمه كذا في الكافي وكذا وطء جارية جده وجدته وإن عليا هكذا في فتح القدير وفي وطء أمة زوجته وسيده وفي وطء المرهونة في حق المرتهن في رواية كتاب الحدود كذا في الكافي وهو المختار كذا في التبيين والمستعير للرهن في هذا بمنزلة المرتهن كذا في فتح القدير وإن ادعى أحدهما الظن ولم يدع الآخر ذلك لم يحدا حتى يقرا أنهما علما بالحرمة كذا في الكافي ولو كان أحدهما غائبا فقال الحاضر علمت أنها علي حرام حد الحاضر كذا في فتاوى قاضي خان وإن وطئ أمة أخيه أو عمه وقال ظننت أنها تحل لي حد وكذا في سائر المحارم سوى الولاد كذا في الكافي وكذا إذا وطئ جارية ذات محرم من امرأته كذا في السراج الوهاج ولو وطئ الجارية المستعارة يلزمه الحد وإن قال ظننت أنها تحل لي كذا في محيط السرخسي وكذا لو وطئ الجارية المستأجرة للخدمة وجارية الوديعة هكذا في السراج الوهاج وكذا الرجل إذا زنى بامرأة الأب أو الجد يحد وإن قال ظننت أنها تحل لي كذا في فتاوى قاضي خان والمرأة لو مكنت من عبدها تحد وكذا رب الدين وطئ جارية المديون من التركة كذا في العتابية والشبهة في المحل في وطء أمة ولده وولد ولده كذا في الكافي سواء كان ولده حيا أو ميتا هكذا في العتابية ثم إن حبلت يثبت النسب من الأب ولا يجب العقر وإن لم تحبل فعلى الأب العقر ولا يثبت الملك فيها والجد كالأب ولكن لا يثبت نسبه عند قيام الأب وفي وطء المعتدة بالكنايات ووطء الأمة المبيعة في حق البائع قبل التسليم كذا في الكافي وكذا في وطء جارية مكاتبه أو عبده المأذون له وعليه دين يحيط بماله ورقبته ووطء الجارية الممهورة قبل التسليم في حق الزوج ووطء الجارية المشتركة بينه وبين غيره هكذا في التبيين إذا أعتق أحد الشريكين الجارية فإن ضمن لشريكه ثم وطئها لا يحد وإن وطئها الشريك يحد وإن سعت فإن وطئها المعتق يحد وإن وطئها الشريك الآخر لا يحد كذا في خزانة المفتين وكذلك الجواب فيما إذا كان جميع الأمة له وقد أعتق نصفها ثم وطئ بعد ذلك لا حد عليه في قولهم جميعا كذا في المحيط وإذا أعتق أمته وهو يطؤها ثم نزع وعاد في ذلك المجلس لا يحد كذا في خزانة المفتين ولو ارتدت المرأة والعياذ بالله وحرمت عليه أو حرمت بجماع أمها أو ابنتها أو بمطاوعة ابن الزوج ثم جامعها وقال علمت أنها علي حرام لا حد عليه وكذا لو تزوج خمسا في عقدة أو تزوج الخامسة في نكاح الأربع أو تزوج بأخت امرأته أو بأمها فجامعها وقال علمت أنها علي حرام أو تزوجها متعة لا يجب الحد في هذه الوجوه وإن قال علمت أنها علي حرام كذا في فتاوى قاضي خان ولو وطئ رجل من الغانمين جارية من المغنم قبل القسمة بعد أن خرجت الغنائم إلى دار الإسلام فلا حد عليه وإن قال علمت أنها علي حرام وكذلك إن كان في دار الحرب أيضا كذا في السراج الوهاج والشبهة في العقد في وطء محرم تزوجها فإنه لا حد عليه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولكن يوجع عقوبة إن علم بذلك وعندهما يحد إن علم بالحرمة وإن لم يعلم فلا حد عليه كذا في الكافي وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى وعليه الفتوى كذا في المضمرات قال الإسبيجابي والصحيح قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في النهر الفائق ومنكوحة الغير ومعتدته ومطلقة