@ 149 @ الثلاث بعد التزوج كالمحرم وإن كان النكاح مختلفا فيه كالنكاح بلا شهود أو بلا ولي فلا حد عليه اتفاقا لتمكن الشبهة عند الكل وكذا إذا تزوج أمة على حرة أو تزوج مجوسية أو أمة بلا إذن سيدها أو تزوج العبد بلا إذن سيده فلا حد عليه اتفاقا كذا في الكافي إذا كان الوطء بملك النكاح أو بملك يمين والحرمة بعارض أمر فذلك لا يوجب الحد نحو الحائض والنفساء والصائمة والمحرمة والموطوءة بشبهة والتي ظاهر منها أو آلى منها وكذلك الأمة المملوكة إذا كانت محرمة عليه بسبب الرضاع أو الصهرية أو باعتبار أنها ذات محرم منه في نكاحه أو هي مجوسية أو مرتدة فلا حد عليه وإن علم بالحرمة كذا في المحيط استأجر امرأة ليزني بها أو ليطأها أو قال خذي هذه الدراهم لأطأك أو قال مكنيني بكذا ففعلت لم يحد وزاد في النظم ولها مهر مثلها ويوجعان عقوبة ويحبسان حتى يتوبا وقال لا يحدان كما لو أعطاها مالا بغير شرط بخلاف ما إذا قال خذي هذه الدراهم لأتمتع بك لأن المتعة كانت سبب الإباحة في الابتداء فبقيت شبهة كذا في التمرتاشي ولو قال أمهرتك كذا لأزني بك لم يجب الحد كذا في الكافي جارية الرجل إذا جنت جناية عمدا ثم زنى بها ولي الجناية لا حد عليه عند الكل وإن كانت الجناية خطأ فزنى بها ولي الجناية قال أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه الحد اختار مولاها الدفع أو الفداء وقال صاحباه إن اختار الدفع لا حد عليه وإن اختار الفداء عليه الحد إذا قبل الرجل أجنبية عن شهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة ثم تزوج بأمها أو ابنتها فدخل بها لا حد عليه وإن قال علمت أنها علي حرام في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا يبطل إحصانها بهذا الوطء حتى يحد قاذفه كذا في فتاوى قاضي خان إذا قبل الرجل أم امرأته أو بنتها أو قبلت المرأة ابن زوجها أو أباه حتى حرمت عليه ثم إن زوجها وطئها لا حد عليه وإن قال علمت أنها علي حرام هكذا في التتارخانية في الأصل لا يؤخذ الأخرس بحد الزنا ولا بشيء من الحدود وإن أقر به بإشارة أو كتابة أو شهدت به الشهود عليه والذي يجن ويفيق إذا زنى في حال إفاقته أخذ بالحد فإن قال زنيت في حال جنوني لا يحد كالبالغ إذا قال زنيت وأنا صبي كذا في المحيط من زنى في دار الحرب أو في دار البغي ثم خرج إلينا لا يقام عليه الحد كذا في الهداية ولو دخلت سرية دار الحرب فزنى رجل منهم لم يحد وكذا أمير العسكر لا يقيم الحدود والقصاص كذا في الكافي وإن كان الخليفة قد غزا بنفسه أو أمير مصر كان يقيم الحد على أهله غزا بجنده يقيم الحدود والقصاص في دار الحرب وهذا إذا زنى بالعسكر فأما إذا لحق بأهل الحرب وفعل ذلك لا يقام عليه الحد قالوا إنما يقيم هذا الأمير الحد في عسكره إذا كان يأمن على الذي يقيم عليه الحد أن لا يرتد ولا يلحق بالكفار وأما إذا كان يخاف عليه الارتداد واللحاق فإنه لا يقيم عليه الحد حتى ينفصل عن دار الحرب ويصير في دار الإسلام كذا في الظهيرية الذمي إذا زنى بحربية مستأمنة يجب الحد على الذمي بالإجماع كذا في الغياثية وهكذا لو زنى بها مسلم يحد كذا في فتاوى قاضي خان لا حد على المستأمن والمستأمنة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى إلا حد القذف ولو مكنت مسلمة أو ذمية من مستأمن فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى تحد المسلمة والذمية وعند محمد رحمه الله تعالى لا حد على واحد وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى حدوا جميعا كذا في العتابية الذمي إذا زنى ثم أسلم إن ثبت ذلك عليه بإقراره أو بشهادة المسلمين لا يدرأ عنه الحد وإن ثبت بشهادة أهل الذمة فأسلم لا يقام عليه الحد كذا في البحر الرائق وإن زنى صحيح بمجنونة أو صغيرة يجامع مثلها حد الرجل خاصة وهذا بالإجماع كذا في الهداية وكذا إذا زنى بنائمة يجب عليه الحد هكذا في محيط السرخسي إذا زنى صبي