@ 161 @ وطئ امرأة بالزنا أو بالشبهة أو بنكاح فاسد في عمره كذا في شرح الطحاوي فيبطل إحصانه بكل وطء حرام في غير الملك صغيرة كانت الموطوءة أو كبيرة أو أمة استحقت أو معتدة عن ثلاث أو بائن أو وطئ أمة ثم ادعى شراءها أو نكاحها أو وطئ أمة مشتركة أو امرأة مكرهة أو مزفوفة أو زنى في كفره أو في دار الحرب أو في جنونه أو وطئ أمته المحرمة على التأبيد برضاع هكذا في خزانة المفتين وهو الصحيح هكذا في التبيين ولو اشترى أمة وطئها أبوه أو وطئ أمها ووطئها فقذفه إنسان فلا حد على القاذف بالإجماع ولو اشترى أمة لمس أمها أو بنتها بشهوة أو نظر إلى فرج أمها أو بنتها بشهوة أو نظر أبوه أو ابنه إلى فرجها بشهوة ووطئها قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يزول إحصانه وحد قاذفه وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يزول إحصانه ولا يحد قاذفه وكذلك على هذا الخلاف إذا تزوج امرأة بهذه الصفة ووطئها كذا في الظهيرية ولو قذف رجلا أتى أمته وهي مجوسية أو مزوجة أو مشتراة شراء فاسدا أو امرأته وهي حائض أو مظاهر منها أو صائمة صوم فرض وهو عالم بصومها أو مكاتبته فعليه الحد كذا في فتح القدير في المنتقى تزوج خامسة بعد الأربع ووطئها فلا حد على قاذفها ولو وطئ المسلم جاريته المرتدة حد قاذفها وفيه أيضا لو وطئ أمته في عدة زوج لها فإني أحد قاذفه كذا في المحيط إذا تزوج أمة على حرة أو تزوج أختين أو امرأة وعمتها في عقد فالوطء بحكم هذه العقود الفاسدة يسقط الإحصان وكذلك إذا تزوج امرأة فوطئها ثم علم أنها كانت محرمة بالمصاهرة وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في المبسوط رجل وطئ جارية ابنه فأحبلها أو لم يحبلها فإنه يحد قاذفه قال أبو يوسف رحمه الله تعالى كل من درأت الحد عنه وجعلت عليه المهر وأثبت نسب الولد منه فإني أحد قاذفه وكذلك لو تزوج أمة رجل بغير إذنه ودخل بها فإني أحد قاذفه كذا في الظهيرية إن تزوج امرأة بغير شهود أو امرأة وهو يعلم أن لها زوجا أو في عدة من زوج أو ذات رحم محرم منه وهو يعلم فوطئها فلا حد على قاذفه وإن أتى شيئا من ذلك بغير علم قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يحد قاذفه كذا في الجواهر النيرة الذمي إذا تزوج امرأة مستحلة في دينه كنكاح ذات رحم محرم منه ثم أسلم فقذفه إن كان قد دخل بها بعد الإسلام فلا حد على قاذفه وإن كان الدخول حصل في حالة الكفر فكذلك على قولهما وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجب الحد على قاذفه كذا في شرح الطحاوي إن ملك أختين فوطئهما حد قاذفه كذا في المبسوط إذا قذف امرأة وقد حدت عن الزنا فلا حد على قاذفها أو يكون معها علامة الزنا وهو أن يكون القاضي لاعن بينهما وقطع النسب من الأب وألحق النسب بها أو جاءت امرأة ومعها ولد لا يعرف له أب فلا حد على قاذفها فإن قذف الولد يجب الحد على قاذفه ولو كان لاعن بغير الولد أو كان مع الولد إلا أنه لم يقطع النسب أو قطع نسبه إلا أن الزوج عاد وأكذب نفسه وألحق النسب بالأب فقذف رجل المرأة فإنه يجب الحد على قاذفها كذا في شرح الطحاوي إذا قال لامرأته يا زانية فقالت لا بل أنت حدت المرأة ولا لعان بينهما ولو قال لأجنبية يا زانية فقالت زنيت بك لا يحد الرجل وتحد المرأة ولو قال لامرأته يا زانية فقالت المرأة زنيت بك فلا حد ولا لعان وكذلك لا حد على المرأة ولو قالت المرأة لزوجها ابتداء زنيت بك ثم قذفها بعد ذلك لم يكن على واحد منهما كذا في المحيط ولو قال زنى بك زوجك قبل أن يتزوجك فهو قاذف ولو قال زنى بك بإصبعه لم يكن عليه حد كذا في التتارخانية ولو قال أشهد أنك زان وقال آخر وأنا شاهد أيضا لا حد على الثاني إلا أن يقول أنا أشهد بما
