@ 162 @ شهدت به كذا في العتابية قال لرجلين أحدكما زان فقيل له هذا لأحدكما بعينه فقال لا حد عليه ولو قال لرجل يا زاني فقال له غيره صدقت حد المبتدئ دون المصدق ولو قال صدقت هو كما قلت فهو قاذف أيضا كذا في فتاوى قاضي خان وكذا لو قال هو كما قلت حد الثاني أيضا كذا في محيط السرخسي ولو قال يا ابن القحبة يا خليلة فلان يا دعي يا ابن الدعية لا حد ولو قال جامعك فلان حراما أو فجر بك فلان أو قال فلان يقول إنك زان أو أنت تزني أو ما رأيت زانيا خيرا منك أو أنت أزنى الناس أو أنت أزنى مني أو أنت أزنى من الزناة أو زنيت فيما دون الفرج أو زنى فخذك أو رجلك أو يا لوطي أو عملت عمل قوم لوط أو لطت أو زنيت وأنت مكرهة أو نائمة أو مجنونة لا حد وكذا لا يجب بالتعريض وبقذف الأخرس والرتقاء وفي دار الحرب وعسكر أهل البغي ولا يجب بقذف الصبي والمجنون جنونا مطلقا فإن كان يجن ويفيق يجب وكذا لا يجب بقذف المجبوب وأما بقذف الخصي والعنين فيجب كذا في خزانة المفتين ولو قال يا ولد الزنا أو قال يا ابن الزنا وأمه محصنة حد لأنه قذفها بالزنا كذا في التمرتاشي إذا قذف غلاما مراهقا فادعى الغلام البلوغ بالسن أو الاحتلام لم يحد القاذف بقوله كذا في المحيط ولو قال لرجل يا زانية فإنه لا يجب الحد عليه وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كذا في شرح الطحاوي وهو الاستحسان هكذا في المحيط ولو قال لامرأة يا زاني بغير الهاء فإنه يجب الحد على القاذف بالإجماع ولو قال لرجل زنأت يجب الحد على القاذف كذا في شرح الطحاوي من قال لغيره زنأت في الجبل وقال عنيت صعود الجبل والحالة حالة الغضب لا يصدق ويحد عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كذا في فتح القدير ولو لم يعن به الصعود يجب الحد إجماعا كذا في التبيين ولو قال زنأت على الجبل لم يحد بالإجماع كذا في المضمرات ولو قال زنأت على جبل في حالة الغضب قيل لا يحد وقيل يحد وهو الأوجه كذا في فتح القدير ولو قال زنيت في الجبل يحد بالاتفاق كذا في شرح الطحاوي ولو قال يا زانئ بالهمزة ذكر في الأصل أنه إذا قال عنيت الصعود على شيء لا يصدق ويحد من غير ذكر خلاف كذا في المحيط إبراهيم عن محمد رحمه الله تعالى رجل دعا بجاريته فأجابته امرأة حرة وهو لا يراها فقال يا زانية ثم قال ظننتها أمتي قال نحده ولا نصدقه كذا في محيط السرخسي ولو قال لغيره زنيت وفلان معك يكون قاذفا لهما ولو قال عنيت وفلان معك شاهد لا يصدق كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال يا ابن الزانية وهذا معها فهو قاذف للثاني وكذلك إذا قال للثاني وإنك معها كذا في المحيط ولو قال وفلان معك لم يكن قذفا ولو قال زنيت وهذا معك أو لم يقل معك فهو قذف لهما كذا في خزانة المفتين ابن سماعة عن أبي يوسف رحمهما الله تعالى إذا قال لآخر يا ابن الزانية وهذا معك قال ذلك بكلام واحد فهو ليس بقاذف للثاني ولو قال لرجل يا زاني وهذا معك كان قاذفا لهما وروى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا قال لآخر يا ابن الزانية وهذا ولم يقل معك فهو قاذف للثاني كذا في المحيط من قذف الزاني بالزنا فلا حد عليه سواء قذفه بذلك الزنا بعينه أو بزنا آخر كذا في المبسوط ولو قال زنيت بإحدى هاتين أو هاتين يحد كذا في العتابية رجل قال لغيره قل لفلان يا زاني فإن قال الرسول للمرسل إليه إن فلان يقول لك يا زاني لا حد على أحد لا على الرسول ولا على المرسل ولو أن الرسول لم يخبره عن المرسل ولكن قال للمرسل إليه يا زاني حد الرسول كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال لرجل يا ابن ماء السماء لا يحد ولو قال لعربي يا نبطي أو لست بعربي لا يحد كذا في الكافي رجل قال لغيره لست أنت من بني فلان