@ 163 @ لقبيلته لا حد عليه رجل قال لمسلم أنت لأبيك وأبواه كافران لا يحد رجل قال لعبد لست لأبيك وأبواه مسلمان وقد عتقا لا حد على المولى وإن عتق العبد بعد ذلك كذا في فتاوى قاضي خان إن قال لست لأمك فليس بقاذف وكذا إذا قال لست لأبويك لم يكن قاذفا وإن قال لست لأبيك وأمه حرة وأبوه عبد لزمه الحد لأمه وإن كانت أمه أمة وأبوه حرا لم يحد ويعزر ولو قال لغيره لست لأبيك أو لست بابن فلان في غضب حد كذا في الكنز وإن قال لست بابن فلان يعني جده لا يحد كذا في الكافي نسب رجلا إلى غير أبيه في غير غضبه لم يحد فإن كان في غضب حد ولو نسبه إلى جده لم يحد لأن الجد أب وكذا لو نسبه إلى عمه أو خاله أو زوج أمه لأنهم يسمون آباء مجازا كذا في التمرتاشي ولو قال لست من ولادة فلان فهذا ليس بقذف إذا قال لغيره لست لأب لم يلدك أبوك فهذا كله قذف لأمه وكذلك إذا قال لست للرشدة كذا في الظهيرية ولو قال لآخر جدك زان فلا حد عليه كذا في الإيضاح ولو قال يا أخا الزاني فهو قذف لأخيه فإن كان له أخ واحد فالخصومة له ولو قالا يا أخا الزاني فقال لا بل أنت يحد الثاني والخصومة مع الأول لأخي الثاني كذا في العتابية ولو قال يا ابن الزانيتين وكانت أمه الدنيا مسلمة فعليه الحد ولا يبالي إن كانت الجدة مسلمة أم لا وإن كانت الجدة مسلمة والأم كافرة فلا حد عليه لأن الإضافة إلى الولادة إنما تتناول الأقرب فالأقرب ولو قال يا ابن ألف زانية يحد كذا في السراج الوهاج ولو قال لرجل يا ابن الزاني والزانية يكون قذفا لأبيه وأمه إن كانا حيين كان طلب الحد لهما وإن كانا ميتين فطلب الحد يكون له كذا في فتاوى قاضي خان رجل قال لامرأة أجنبية زنيت ببعير أو بثور أو بحمار لا حد عليه ولو قال زنيت بناقة أو ببقرة أو بثوب أو بدرهم فعليه الحد ولو قال لرجل زنيت ببعير أو بناقة أو ما أشبه ذلك لا حد عليه فإن قال بأمة أو دار أو ثوب فعليه الحد كذا في الظهيرية قال محمد رحمه الله تعالى في رجل قال لغيره أنت تزني لا حد عليه لأن هذا للاستقبال ولو قال أنت تزني وأضرب أنا فلا حد عليه لأن هذا يذكر على طريق الاستفهام والتعبير ومعناه كيف يجوز أن يعاقب غير الفاعل كذا في الإيضاح ولو قال زنيت قبل أن تخلقي أو قال قبل أن تولدي فلا حد عليه كذا في المحيط إذا قذف امرأة زنت في نصرانيتها أو رجلا في نصرانيته فإنه لا يحد والمراد قذفها بعد الإسلام بزنا كان في نصرانيتها بأن قال زنيت وأنت كافرة وكذا لو قال لمعتق زنى وهو عبد زنيت وأنت عبد لا يحد كما لو قال قذفتك بالزنا وأنت كتابية أو أمة فلا حد عليه كذا في فتح القدير إن قال لرجل يا ابن الأقطع أو يا ابن المقعد أو يا ابن الحجام وأبوه ليس كذلك فليس عليه الحد وكذلك لو قال يا ابن الأزرق أو يا ابن الأشقر أو الأسود وأبوه ليس كذلك ولو قال يا ابن السندي أو يا ابن الحبشي لا يكون قاذفا له لو قال لعربي يا عبد أو يا مولى لا حد عليه وكذلك لو قال لعربي يا دهقان لا حد عليه ولو قال يا بني لا حد عليه وكذلك لو قال لرجل أنت عبدي أو مولاي فهذا دعوى الرق والولاء عليه فليس من القذف في شيء فإن قال يا يهودي أو يا نصراني أو يا مجوسي أو يا ابن اليهودي لا حد عليه ولكنه يعزر كذا في المبسوط ولو قال يا ابن الحائك لا حد عليه كذا في فتح القدير إذا قال لست بعربي أو يا ابن الخياط أو يا ابن الأعور وأبوه ليس كذلك لم يكن قذفا ولو قال لست بابن آدم أو لست بإنسان أو لست لرجل أو ما أنت بإنسان لم يكن قذفا وإن قال لست حلالا فهو قذف كذا في الجوهرة النيرة ولو قال يا ابن الأصفر وأبوه ليس كذلك لا يحد كذا في شرح الطحاوي قيل فلان الميت كان صالحا لم يشرب ولم يزن فقال آخر فعل كله أو فعل هذا
