@ 165 @ وأن له البينة أجل لإقامة البينة فإن أقام وإلا حد فإن لم يجد أحدا يبعث إلى الشهود بعثه مع شرط يحفظونه فإن لم يجد حد وإن أقام بعد ذلك قبلت شهادتهم كذا في التتارخانية ولو قذف رجلا فجاء بأربعة فسقة أنه كما قال يدرأ الحد عن القاذف وعن المقذوف وعن الشهود كذا في الظهيرية في المقطعات إذا كان المقذوف حيا فلا خصومة لأحد سواء حاضرا كان أو غائبا ولو مات المقذوف قبل أن يطالب أو بعدما طالب أو أقيم عليه بعض الحد بطل ما بقي منه وإن كان سوطا واحدا كذا في فتاوى الكرخي وإن رجع الغائب فقدمه إلى الحاكم وضرب القاذف بعض الحد ثم غاب لم يتم إلا وهو حاضر لأن المطالبة شرط في كله كذا في غاية البيان قذف ميتا محصنا فللوالدين والمولودين علوا أو سفلوا أن يخاصموا سواء الوارث وغيره كالكافر والقاتل والرقيق والأقرب والأبعد وإن ترك بعضهم فللباقين أن يخاصموا كذا في التمرتاشي ولا يطالب بحد القذف للميت إلا أن يقع القدح في نسبه بقذفه كذا في الهداية وولد الابن وولد البنت سواء في ظاهر الرواية كذا في فتاوى قاضي خان ولا يثبت لأبي الأم ولا لأم الأم كذا في المحيط أما الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات فليس لهم حق الخصومة كذا في شرح الطحاوي وليس للولد أن يطالب بحد القذف إذا كان القاذف أباه وجده وإن علا ولا أمه ولا جدته كذا في الإيضاح وإن قذف أباه أو أمه أو أخاه أو عمه فعليه الحد رجل قال لابنه يا ابن الزانية وأمه ميتة ولها ابن من غيره فجاء يطلب الحد يضرب القاذف الحد وكذلك إن كان للميت المقذوف ابنان فصدق أحدهما كان للآخر أن يأخذ بالحد وإن لم يكن للمقذوف إلا ابن واحد فصدقه في القذف ثم أراد أن يأخذه بالحد ليس له كذا في المبسوط قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع الصغير رجل له عبد وله أم حرة مسلمة وقد ماتت فقذف المولى أم العبد فليس للعبد أن يأخذ المولى بحدها كذا في المحيط ولو أن رجلين استبا فقال أحدهما أما أنا فلست بزان ولا أمي بزانية قال لا حد في هذا ولو قال من قال كذا وكذا فهو ابن الزانية فقال رجل أنا قلت فلا حد على المبتدئ كذا في فتاوى الكرخي ولو قال لعبد يا زاني فقال لا بل أنت يحد العبد دون الحر ولو كانا حرين يحدان جميعا كذا في خزانة المفتين ولو قذف أجنبي أجنبية محصنة وأقيم عليه الحد ثم قذفها غيره يقام عليه الحد أيضا كذا في المحيط ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى في الرقيات أربعة شهدوا على رجل أنه زنى بفلانة بنت فلان الفلانية امرأة معروفة سموها ووصفوا الزنا وأثبتوه والمرأة غائبة فرجم الرجل ثم إن رجلا قذف تلك المرأة الغائبة فخاصمته إلى القاضي الذي قضى على الرجل بالرجم قال القياس أن يحد لكني أستحسن أن لا أحد قاذفها كذا في الظهيرية في جمع الجوامع وإن خاصمت إلى قاض آخر يحد إلا إن أقام الشاهد بينة على قضاء الأول كذا في التتارخانية من قذف غير مرة أو زنى غير مرة أو شرب غير مرة فهو لذلك كله كذا في الكافي ولو قذف جماعة بكلمة واحدة أو قذف كل واحد منهم بكلام على حدة أو في أيام متفرقة فخاصموا ضرب لهم حدا واحدا وكذا إذا خاصم بعضهم دون بعض فحد فالحد يكون لهم جميعا وكذا إذا حضر واحد منهم فإنما على القاذف حد واحد لا غير فإن حضر بعد ذلك من لم يخاصم في قذفه بطل الحد في حقه ولم يحد له مرة أخرى لو حد القاذف وفرغ من حده ثم قذف رجلا آخر فإنه يحد للثاني حدا آخر وإنما يسقط حد القذف ما قبله ولا يسقط ما بعده كذا في السراج الوهاج لو ضرب للزنا أو للشرب بعض الحد فهرب ثم زنى أو شرب ثانيا حد حدا مستأنفا
