@ 170 @ فلم يجده فأوقع أهل عشيرته في أيدي الظلمة بغير حق وبغير كفالة فقيدوهم وحبسوهم في السجن وضربوهم ضربا شديدا وغصبوا منهم أعيانا كثيرة بغير حق فلو أنهم صححوا هذه الأمور عند القاضي هل يجب التعزير على هذا الموقع فقال نعم يعزر كذا في التتارخانية ناقلا عن اليتيمة رجل خدع امرأة رجل أو ابنته وهي صغيرة وأخرجها وزوجها من رجل قال محمد رحمه الله تعالى أحبسه بهذا أبدا حتى يردها أو يموت كذا في الفتاوى الكبرى رجل سقى ابنا صغيرا له خمرا يعزر كذا في التتارخانية الاستمناء حرام وفيه التعزير ولو مكن امرأته أو أمته من العبث بذكره فأنزل فإنه مكروه ولا شيء عليه كذا في السراج الوهاج قال أبو النصر الدبوسي فيمن قطع يد عبده أو قتله إن عليه التعزير كذا في الحاوي في الفصل الثالث في الجنايات عبد يطلب البيع من مولاه وهو مقر أنه يحسن صحبته يعزر لأنه متعنت كذا في الفتاوى الكبرى كتاب السرقة وفيه أربعة أبواب الباب الأول في بيان السرقة وما تظهر به وهي في الشرع أخذ العاقل البالغ نصابا محرزا أو ما قيمته نصاب ملكا للغير لا شبهة له فيه على وجه الخفية كذا في الاختيار شرح المختار ثم إن كانت السرقة نهارا اعتبرت الخفية ابتداء وانتهاء وإن كانت ليلا اعتبرت ابتداء فقط كذا في النهر الفائق حتى لو نقب البيت على سبيل الخفية والاستتار ليلا ثم أخذ المال على سبيل المغالبة والمكابرة جهارا من المالك بأن استيقظ المالك ودخل عليه بالسلاح وقاتل معه لما منعه من أخذ المال فإنه يقطع أما لو كابره نهارا نقب البيت على سبيل الخفية ودخل البيت ثم أخذ المال مكابرة ومغالبة لا يقطع كذا في محيط السرخسي أقل النصاب في السرقة عشرة دراهم مضروبة بوزن سبعة جياد كذا في العتابية فإذا سرق تبرا وزنه عشرة دراهم أو متاعا قيمته عشرة دراهم غير مضروبة فإنه لا قطع فيه على الصحيح ولو سرق نصف دينار قيمته النصاب عندنا ولو سرق دينارا قيمته أقل من النصاب لا يقطع كذا في البحر الرائق ولو سرق عشرة مغشوشة والفضة غالبة لا يقطع في ظاهر الرواية هو الأصح كذا في العتابية ولو سرق زيوفا أو نبهرجة أو ستوقة فلا قطع إلا أن تكون كثيرة تبلغ قيمتها نصابا من الجياد كذا في البحر الرائق وإذا وجب تقويم المسروق بعشرة دراهم أيقوم بأعز النقود أو بنقد البلد الذي يروج بين الناس في الغالب روى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه يقوم بعشرة دراهم بنقد البلد الذي يروج بين الناس في الغالب وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه يقوم بعشرة دراهم أعز النقود حتى لا يجب القطع بالشك كذا في المحيط وهو المختار عند البعض كذا في خزانة المفتين ولا يقطع بتقويم الواحد ولا عند اختلاف المقومين كذا في المحيط وتثبت القيمة بقول رجلين عدلين لهما معرفة بالقيم كذا في التبيين وإنما يعتبر كمال النصاب في حق
