@ 169 @ العلم بالتحقير وجب عليه التعزير وإذا قذف بالتعريض وجب التعزير كذا في الحاوي القدسي الأولى للإنسان فيما إذا قيل له ما يوجب الحد والتعزير أن لا يجيبه قالوا ولو قال يا خبيث الأحسن أن يكف عنه ولو رفع إلى القاضي ليؤدبه يجوز ولو أجاب مع هذا فقال بل أنت لا بأس كذا في البحر الرائق عن أصحابنا رحمهم الله تعالى فيمن اعتاد الفسق بأنواع الفساد يهدم عليه بيته كذا في السراجية قال فخر الإسلام إن اعتاد سرقة أبواب المساجد يجب أن يعزر ويبالغ فيه ويحبس حتى يتوب كذا في البحر الرائق من موجبات التعزير كتابة الصكوك والخطوط بالتزوير ومنها الممازحة في أحكام الشريعة ومما يوجب التعزير ما ذكر ابن رستم فيمن قطع ذنب برذون أو حلق شعر جاريته ومنها لو أكره السلطان رجلا على قتل مسلم بغير حق وأوعده بقتله فقتله فالقصاص على السلطان والتعزير على القاتل عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ومنها إذا أكره الرجل غيره فزنى يجب على الذي أكرهه التعزير ومن موجبات التعزير الزهد البارد كذا في التتارخانية إذا أتى بهيمة أو وطئ بشبهة أو لطم مسلما أو رفع منديله في السوق على رأسه عزر هكذا في السراجية إذا وجد شهود التعزير عبيد أو كفار بعد ما عزر فمات أو جرحته السياط أو رجع الشهود لا ضمان عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما كذا في محيط السرخسي في القنية قال له يا فاسق ثم أراد أن يثبت بالبينة فسقه ليدفع التعزير عن نفسه لا تسمع بينته ولو أراد فسقه ضمانا لا تصح فيه الخصومة كجرح الشهود إذا قال رشوته بكذا فعليه رده تقيل البينة كذا هذا وهذا إذا شهدوا على فسقه ولم يبينوا وأما إذا بينوه بما يتضمن إثبات حق الله تعالى والعبد فإنها تقبل كما إذا قال له يا فاسق فلما رفع إلى القاضي ادعى أنه رآه يقبل أجنبية وعانقها أو خلا بها أو نحو ذلك ثم أقام رجلين شهدا أنهما رأياه فعل ذلك فلا شك في قبولها وسقوط التعزير عن القائل كذا في البحر الرائق إذا ادعى شخص على شخص بدعوى توجب التكفير وعجز المدعي عن إثبات ما ادعاه لا يجب عليه شيء أصلا إذا صدر الكلام على وجه الدعوى عند حاكم الشرع أما إذا صدر عنه على وجه السب أو الإنقاص فإنه يعزر على ما يليق به كذا في النهر الفائق ناقلا عن السراجية حنفي ارتحل إلى مذهب الشافعي رحمه الله تعالى يعزر كذا في جواهر الأخلاطي ضرب غيره بغير حق وضربه المضروب أيضا يعزران ويبدأ بإقامة التعزير بالبادئ منهما كذا في البحر الرائق يعزر من شهد شرب الشاربين والمجتمعون على شبه الشرب وإن لم يشربوا ومن معه ركوة خمر يعزر ويحبس والمسلم يبيع الخمر أو يأكل الربا يعزر ويحبس وكذا المغني والمخنث والنائحة يعزرون ويحبسون حتى يحدثوا توبة كذا في النهر الفائق في الخانية المقيم إذا أفطر في رمضان متعمدا يعزر ويحبس بعد ذلك إذا كان يخاف منه عودة إلى الإفطار ثانيا كذا في التتارخانية رجل قبل حرة أجنبية أو أمة أو عانقها أو مسها بشهوة يعزر وكذا لو جامعها فيما دون الفرج فإنه يعزر كذا في فتاوى قاضي خان ولو مكنت المرأة قدرا من نفسها كان حكمها كإتيان الرجل البهيمة كذا في الجوهرة النيرة في باب حد الزنا من يتهم بالقتل والسرقة وضرب الناس يحبس ويخلد في السجن إلى أن تظهر التوبة كذا في فتاوى قاضي خان سئل علي بن أحمد عمن كان له دعوى على رجل