@ 182 @ منهما لو سرق من امرأته المبتوتة أو المختلعة إن كانت في العدة لم يقطع سواء كان طلقة أو طلقتين أو ثلاثا وكذا إذا سرقت هي من بيت زوجها وهي في العدة فلا قطع عليها كذا في السراج الوهاج ولو أبانها بعد السرقة وانقضت عدتها ثم رفع الأمر إلى القاضي لا يقطع كذا في التبيين إذا سرق من أجنبية أو سرقت من أجنبي ثم تزوجها قبل المرافعة إلى الإمام ثم ترافعا الأمر إلى الإمام وأقر السارق فالقاضي لا يقطع كذا في الذخيرة وإن تزوجها بعد القضاء لم يقطع عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في السراج الوهاج إذا سرق من امرأة قد حرمت عليه بتقبيل أمها أو ابنتها قطع كذا في المحيط ولو سرق من بيت الأصهار أو الأختان لم يقطع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يقطع والخلاف فيما إذا كان البيت للختن أما إذا كان للبنت فلا قطع اتفاقا وكذا في مسألة الصهر إذا كان البيت للزوجة لا يقطع إجماعا كذا في الجوهرة النيرة الختن زوج كل ذي رحم محرم منه كزوج البنت والأخت وكل ذي محرم من الختن والصهر من حرم عليه بالمصاهرة كأم المرأة وابنتها وكامرأة الأب وكل ذي رحم محرم من أولادها كذا في المحيط ولو سرق العبد من مولاه لا يقطع وكذلك لو سرق من أبي مولاه أو أمه أو ذوي رحم محرم منه أو من امرأة مولاه وكل ما لا يقطع المولى بالسرقة منه فعبده بمنزلته كذا في محيط السرخسي ولا فرق بين أن يكون العبد مدبرا أو مكاتبا أو مأذونا أو أم ولد سرقت من مولاها كذا في السراج الوهاج وكذلك المولى إذا سرق من مال مكاتبه أو عبده المأذون ويقطع بالسرقة من العبد لأنه بمنزلة المودع فيما في يده ويقطع السارق من المودع كذا في محيط السرخسي ولا قطع على الضيف إذا سرق ممن أضافه كذا في الهداية ولا قطع على خادم القوم إذا سرق متاعهم ولا على أجير سرق من موضع أذن له في دخوله وإذا آجر داره من رجل فسرق المؤجر من المستأجر أو المستأجر من المؤجر وكل واحد منهما في منزل على حدة قطع السارق منهما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما إذا سرق المؤجر من المستأجر فلا قطع وإن سرق المستأجر من المؤجر قطع بالإجماع إذا كانت في بيت مفرد كذا في السراج الوهاج الفصل الثالث في كيفية القطع وإثباته تقطع يمين السارق من الزند وتحسم وثمن الزيت وكلفة الحسم على السارق عندنا كذا في البحر الرائق فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى وإن سرق ثالثا لم يقطع وخلد في السجن حتى يتوب هذا استحسان ويعزر أيضا ذكره المشايخ رحمهم الله تعالى كذا في الهداية وللإمام أن يقتله سياسة لسعيه في الأرض بالفساد كذا في السراجية وإن كان السارق أشل اليد اليسرى أو أقطع أو مقطوع الرجل اليمنى لم يقطع وكذا إذا كانت رجله اليمنى شلاء وكذلك إن كانت إبهامه اليسرى مقطوعة أو شلاء أو الإصبعان منها سوى الإبهام وإن كانت أصبع واحد سوى الإبهام مقطوعة أو شلاء قطع كذا في الهداية ولو كانت يده اليمنى شلاء أو ناقصة الأصابع يقطع في ظاهر الرواية كذا في التبيين وإذا كان للسارق كفان في معصم واحد قال بعضهم تقطعان جميعا وقال بعضهم إن تميزت الأصلية وأمكن الاقتصار على قطعها لم تقطع الزائدة وإن لم يمكن قطعتا جميعا وهذا هو المختار فإن كان يبطش بإحداهما قطعت الباطشة كذا في الجوهرة النيرة وإن كانت رجله اليمين مقطوعة الأصابع فإن كان يستطيع القيام والمشي عليها قطعت يده وإن كان لا يستطيع أن يمشي عليها لم تقطع كذا في المبسوط ومن وجب عليه القطع في السرقة فلم يقطع حتى قطع قاطع يمينه فإن كان قبل الخصومة فعلى قاطعه القصاص في العمد والأرش في الخطأ وتقطع رجله
