@ 183 @ اليسرى في السرقة وإن كان بعد الخصومة قبل القضاء فكذا الجواب إلا أنه لا تقطع رجله اليسرى وإن كان بعد القضاء فلا ضمان على القاطع وناب قطعه عن السرقة حتى لا يجب الضمان على السارق فيما استهلك من مال السرقة كذا في شرح الطحاوي وإن لم تقطع يده اليمنى ولكن قطعت يده اليسرى لا تقطع يده اليمنى بسبب السرقة كي لا يؤدي إلى تفويت جنس منفعة البطش ولو لم تقطع يده اليسرى ولكن قطعت رجله اليمنى سقط عنه القطع بسبب السرقة فإن لم تقطع رجله اليمنى ولكن قطعت رجله اليسرى قطعت يده اليمنى كذا في المحيط إذا قال الحاكم للجلاد اقطع يمين هذا السارق في سرقة سرقها فقطع يساره عمدا فلا شيء عليه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولكن يؤدب كذا في فتح القدير والخلاف فيما إذا قطع يساره عمدا ولو قطعه خطأ لا يضمن إجماعا سواء أخطأ في الاجتهاد بأن اجتهد وقال اليد مطلق في النص فقطع اليسرى أو في معرفة اليمين واليسار هو الصحيح كذا في المصفى ولو قال له اقطع يد هذا فقطع اليسار لا يضمن بالاتفاق ولو أن السارق أخرج يساره وقال هذه يميني فقطعها لا يضمن وإن كان عالما بأنها يساره بالاتفاق كذا في فتح القدير ولو قطع غير الجلاد يساره لا يضمن أيضا وهو الصحيح هكذا في الهداية وإن حكم عليه بالقطع فقطع رجل يده اليمنى من غير إذن الإمام فلا شيء عليه لكن يؤدبه على ذلك كذا في المبسوط وإن قطع الجلاد رجله اليمنى ضمن الجلاد ديتها وضمن السارق السرقة وإن قطع رجله اليسرى ضمن الجلاد ديتها وقطعت من السارق يده اليمنى وإن قطع يديه جميعا صارت اليمنى بالسرقة وضمن الجلاد للسارق يده اليسرى كذا في المحيط ولو قطع يديه ورجليه ضمن اليسرى والرجلين ولو كانت يمين السارق معدومة قطعت رجله اليسرى كذا في العتابية وإذا حكم عليه بالقطع بشهود في السرقة ثم انفلت أو لم يكن حكم عليه حتى انفلت فأخذ بعد زمان لم يقطع وإن اتبعه الشرط فأخذوه من ساعته قطعت يده كذا في المبسوط ولو سرق من رجلين لم يقطع بغيبة أحدهما كذا في العتابية رجل سرق من جوزجانيات فرفع إلى قاضي بلخ فله أن يقطعه فإن غلب رجل على جوزجانيات من أهل البغي من غير تقليد من جهة والي خراسان لم يكن لقاضي بلخ أن يقيم وهو نظير ما لو سرق في خوارزم فرفع إلى قاضي بخارى كذا في المحيط وإذا ثبتت السرقة في البرد الشديد والحر الشديد الذي يتخوف عليه الموت إن قطع حبس حتى ينكشف الحر والبرد وإذا كان لا يتخوف عليه الموت إن قطع لم يؤخر وإن حبس إلى فتور الحر والبرد فمات في السجن فضمان المسروق دين في تركته كذا في المبسوط ولا يقطع السارق إلا أن يحضر المسروق منه فيطالب بالسرقة وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى أقطعه والصحيح ظاهر الرواية كذا في زاد الفقهاء ولا فرق بين الشهادة والإقرار عندنا وكذا إن غاب عند القطع عندنا كذا في الهداية وللمستودع والغاصب وصاحب الربا والمستعير والمستأجر والمضارب والمستبضع والقابض على سوم الشراء والمرتهن وكل من له يد حافظة سوى المالك كالأب والوصي أن يقطعوا السراق منهم ويقطع بخصومة المالك في السرقة من هؤلاء إلا أن الراهن إنما يقطع بخصومته حال قيام الرهن بعد قضاء الدين كذا في الكافي إن قطع سارق بسرقة فسرقت منه لم يكن له ولا لرب السرقة أن يقطع السارق الثاني وللأول ولاية الخصومة في الاسترداد في رواية ولو سرق الثاني قبل أن يقطع الأول أو بعد ما درئ الحد بشبهة يقطع بخصومة الأول كذا في الهداية في نوادر هشام قال سألت محمدا رحمه الله تعالى عن رجل سرق من رجل ألف درهم ثم إن رجلا آخر له على هذا المسروق منه ألف درهم غصب