@ 244 @ غلة أرض الخراج حتى يأخذ الخراج كذا في الظهيرية ذكر محمد رحمه الله تعالى في نوادره إذا عجل خراج أرضه لسنة أو لسنتين فإنه يجوز وفي المنتقى رجل عجل خراج أرضه ثم غرقت الأرض في تلك السنة قال يرد عليه ما أدى من خراجه فإن زرعها في السنة الثانية حسب له وعن محمد رحمه الله تعالى في رجل أعطى خراج أرضه لسنتين ثم غلب عليها الماء وصارت دجلة قال يرد عليه إذا كان قائما بعينه وإن كان قد دفعه فلا شيء عليه يريد به إذا صرفه إلى المقاتلة فلا شيء عليه كذا في المحيط الباب الثامن في الجزية الجزية وهي اسم لما يؤخذ من أهل الذمة كذا في النهاية إنما تجب على الحر البالغ من أهل القتال العاقل المحترف وإن لم يحسن حرفته كذا في السراجية وهي على ضربين جزية توضع عليهم بصلح وتراض فتتقدر بحسب ما يقع عليه الاتفاق كذا في الكافي فلا يزاد عليها ولا ينقص منها كذا في النهر الفائق وجزية يبتدئ الإمام وضعها إذا غلب على الكفار وأقرهم على أملاكهم كذا في الكافي فهذه مقدرة بقدر معلوم شاءوا أو أبوا رضوا أو لم يرضوا فيضع على الغني كل سنة ثمانية وأربعين درهما بوزن سبعة يأخذ في كل شهر أربعة دراهم وعلى وسط الحال أربعة وعشرين درهما في كل شهر درهمين وعلى الفقير المعتمل اثني عشر درهما في كل شهر درهما كذا في فتح القدير والهداية والكافي تكلموا في معنى المعتمل والصحيح من معناه أنه الذي يقدر على العمل وإن لم يحسن حرفته وتكلم العلماء في معرفة الغني والفقير والوسط قال الشيخ الإمام أبو جعفر رحمه الله تعالى يعتبر في كل بلدة عرفها فمن عده الناس في بلدهم فقيرا أو وسطا أو غنيا فهو كذلك وهو الأصح كذا في المحيط وقال الكرخي الفقير هو الذي يملك مائتي درهم أو أقل والوسط هو الذي يملك فوق المائتين إلى عشرة آلاف درهم والمكثر هو الذي يملك فوق عشرة آلاف قال رحمه الله والاعتماد في هذا على قول الكرخي كذا في فتاوى قاضي خان ولا بد أن يكون المعتمل صحيحا ويكتفى بصحته في أكثر السنة كذا في الهداية ذكر في الإيضاح ولو مرض الذمي السنة كلها فلم يقدر أن يعمل وهو موسر لا تجب عليه الجزية وكذا إن مرض نصف السنة أو أكثر أما لو ترك العمل مع القدرة عليه كان كالمعتمل كذا في النهاية الجزية تجب عندنا في ابتداء الحول وهي على أهل الكتاب سواء كانوا من العرب أو من العجم أو المجوس وعبدة الأوثان من العجم كذا في الكافي ثم أوان أخذ خراج الرأس من آخر السنة قبل أن يتحول وقد روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه تؤخذ منه في كل شهرين بقسط وعن محمد رحمه الله تعالى أنه تؤخذ شهرا فشهرا والأصح هو الأول كذا في المبسوط اليهود يدخل فيهم السامرة والنصارى
