@ 245 @ يدخل فيهم الفرنج والأرمن وإن ظهر على أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان من العجم قبل وضع الجزية فهم ونساؤهم وصبيانهم فيء كذا في فتح القدير وأما الصابئون فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى تؤخذ منهم الجزية وقال صاحباه لا تؤخذ وأما المبيضة هل تؤخذ منهم الجزية قالوا ينظر إن كانوا حديثا فهم مرتدون لا تؤخذ منهم الجزية وهم يقتلون وإن كانوا قديما تؤخذ منهم الجزية وسأما الزنادقة فتؤخذ الجزية منهم كذا في فتاوى قاضي خان ولا توضع على عبدة الأوثان من العرب ولا المرتدين وإن ظهر عليهم فنساؤهم وصبيانهم فيء ومن لم يسلم من رجالهم قتل ولا جزية على امرأة ولا صبي ولا زمن ولا أعمى وكذا المفلوج والشيخ الكبير ولا على فقير غير معتمل كذا في الهداية ولا جزية على مجنون ولا مقعد كذا في الاختيار شرح المختار ولا تؤخذ من المعتوه كذا في المحيط لا تجب على المقطوعة أيديهم وأرجلهم هكذا في التتارخانية ولا توضع على المملوك والمكاتب والمدبر وأم الولد ولا يؤدي عنهم مواليهم ولا توضع على الرهبان الذين لا يخالطون الناس كذا في الهداية قال الولوالجي في فتاويه ويوضع على نصارى نجران على رءوسهم وأراضيهم في كل سنة ألفا حلة كل حلة خمسون درهما ألف في صفر وألف في رجب يقسم ذلك على رءوسهم وأراضيهم فما أصاب الرءوس يكون جزية وما أصاب الأراضي يكون خراجا وهذا الذي ذكره الولوالجي هو الصحيح لموافقة الحديث إلا قوله كل حلة خمسون درهما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى في كتاب الخراج وهذه الحلل المسماة هي ألفا حلة على أراضيهم وعلى جزية رءوسهم تقسم على رءوس الرجال الذين لم يسلموا وعلى كل أرض من أراضي نجران وإن كان بعضهم قد باع أرضه أو بعضها من مسلم أو ذمي أو تغلبي والمرأة والصبي في ذلك سواء في أراضيهم وأما جزية رءوسهم فليست على النساء والصبيان كذا في غاية البيان قد بين أبو يوسف رحمه الله تعالى في كتاب الخراج الحلة فقال كل حلة أوقية يعني قيمتها كذلك فقول الولوالجي كل حلة خمسون درهما ليس بصحيح لأن الأوقية أربعون درهما كذا في النهر الفائق ناقلا عن فتح القدير قال مشايخنا رحمهم الله تعالى لو مات جميع رجالهم أو أسلموا لا يسقط شيء من ألفي حلة ويؤخذ الكل من أراضيهم كذا في الحاوي القدسي من أسلم منهم سقطت عنه جزية رأسه ووضع ذلك على من لم يسلم ومولى النجراني مثل مولى أهل الذمة توضع على رأسه الجزية كذا في التتارخانية ناقلا عن الولوالجية الحلة إزار ورداء هذا هو المختار ولا تسمى حلة حتى تكون ثوبين كذا في الكفاية في الحجة نصراني يكتسب فلا يفضل منه لا يؤخذ منه خراج رأسه كذا في التتارخانية وتوضع الجزية على مولى المسلم إذا كان نصرانيا كذا في الهداية والقرشي إذا أعتق عبدا كافرا تؤخذ منه الجزية كذا في الكافي إذا احتلم الغلام من أهل الذمة في أول السنة قبل أن توضع الجزية وهو موسر وضعت عليه الجزية وتؤخذ منه الجزية لتلك السنة