@ 246 @ وإن احتلم بعد ما وضعت الجزية على الرجال لا توضع عليه حتى تمضي هذه السنة وإن أعتق العبد وله مال فإن أعتق قبل أن توضع الجزية توضع عليه الجزية لهذه السنة وإن أعتق بعد ما وضعت الجزية على الرجال لا توضع عليه الجزية حتى تمضي هذه السنة والحربي إذا صار ذميا قبل أن توضع الجزية على الرجال توضع عليه الجزية لهذه السنة وإن صار ذميا بعد ما وضعت الجزية على الرجال لا توضع عليه الجزية حتى تمضي هذه السنة والمصاب إذا أفاق لا توضع عليه الجزية ما لم تمض هذه السنة أفاق بعد الوضع أو قبله والفقير الذي لا يجد شيئا إذا صار غنيا أو وسط الحال إذا صار غنيا مكثرا تؤخذ منه جزية الأغنياء سواء صار غنيا بعد الوضع أو قبله وإذا مات من عليه الجزية أو أسلم وقد بقيت عليه الجزية لم يؤخذ ذلك الباقي عندنا وكذا إذا عمي أو صار مقعدا أو زمنا أو شيخا كبيرا لا يستطيع أن يعمل أو صار فقيرا لا يقدر على شيء وبقي عليه من جزية رأسه سقط ذلك الباقي كذا في فتاوى قاضي خان في الخانية الذمي إذا كان غنيا في بعض السنة فقيرا في البعض قالوا إن كان غنيا في أكثر السنة تؤخذ منه جزية الأغنياء وإن كان على العكس تؤخذ منه جزية الفقراء ولو كان غنيا في النصف فقيرا في النصف تؤخذ منه جزية وسط الحال كذا في التتارخانية ولو برئ المريض قبل وضع الإمام الجزية وضع عليه وبعد وضع الجزية لا توضع عليه ويجوز تعجيل الجزية لسنتين وأكثر فلو عجل لسنتين ثم أسلم رد خراج سنة واحدة ولا يرد خراج السنة الأولى إذا مات أو أسلم بعد دخولها هكذا في الاختيار شرح المختار هذه المسألة على قول من قال بوجوب الجزية في أول الحول وهكذا نص في الجامع الصغير وعليه الفتوى هكذا في الفتاوى الكبرى إن توالت السنون على الذمي ولم تؤخذ منه الجزية حتى أسلم لا يطالب بالجزية عندنا فإن لم يسلم الذمي بل استقر على الكفر قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يطالب بجزية السنين الماضية وبجزية السنة التي هو فيها أيضا حتى تمضي هذه السنة كذا في فتاوى قاضي خان جارية بين نجراني ونبطي جاءت بولد فادعياه ثم كبر فعليه نصف خراج النبطي ونصف خراج أهل نجران كذا في السراجية ولو حدث بين النجراني والتغلبي ولد ذكر من جارية بينهما وادعياه جميعا معا فمات الأبوان وكبر الولد ذكر في السير إن مات التغلبي أولا تؤخذ منه جزية أهل نجران وإن مات النجراني أولا تؤخذ منه جزية بني تغلب وإن ماتا معا يؤخذ النصف من هذا والنصف من ذلك كذا في فتاوى قاضي خان ولو بعث الجزية على يد غلامه أو نائبه لا يمكن من ذلك في أصح الروايات بل يكلف أن يحضر بها بنفسه فيعطي واقفا والقابض منه قاعدا وفي رواية يأخذ بتلبيبه ويهزه هزا ويقول له أعط الجزية يا ذمي