@ 247 @ كذا في التبيين وتكون يد المؤدي أسفل ويد القابض أعلى كذا في التتارخانية للإمام الخيار إن شاء جمع بين الأراضي والجماجم فجعل لهما خراجا واحدا من الدراهم والدنانير أو الكيلي أو الوزني أو الثياب وإن شاء أفرد كل واحد منهما فإن جمع يقسم على الجماجم والأراضي بقدر حال الجماجم وعددهم وبقدر الأراضي بالعدل والإنصاف فما أصاب الجماجم فهو جزية توضع على الرءوس بترتيب مر وما أصاب الأراضي يكون خراجا على الأراضي بقدر ريعها وعلى ترتيب مر فإن قلت الجماجم بالإسلام أو الموت ينقص عنها وينقل ذلك إلى الأراضي إن احتملت وكذا إن هلكت الجماجم كلها ردت حصتها إلى الأراضي إن أطاقت وإن لم تطق يطرح ذلك وإن كثرت الجماجم بعد ذلك ردت إلى الجماجم حصتها وإن قل ريع الأراضي نقصت حصتها وحولت إلى الجماجم إن أطاقت ثم يرد إذا عادت إلى الكمال وإن لم يحتمل سقط ثم يعود الاحتمال وإن هلكت الأراضي بأن غرقت أو نزت وبقيت الجماجم لا يحول حصة الأراضي إلى الجماجم وإن فرق كل واحد منهما فسمى للجماجم حصة معلومة والأراضي كذلك لا يحتمل أحدهما ما على الآخر بل يطرح قدر ما لا يحتمل إلى أن يحتمل ولو صالح الإمام على أن يأخذ كل مال من أراضيهم دون جماجمهم أو من جماجمهم دون أراضيهم لا يصح ويقسم المال على الجماجم والأراضي بترتيب مر كذا في الكافي ولو أسلم أهل هذه الدار التي صالحهم الإمام على مال معلوم يؤدونه عن رءوسهم وأراضيهم سقط خراج الرءوس دون الأراضي كذا في التتارخانية والله أعلم بالصواب فصل إن أراد أهل الذمة إحداث البيع والكنائس أو المجوسي إحداث بيت النار إن أرادوا ذلك في أمصار المسلمين وفيما كان من فناء المصر منعوا عن ذلك عند الكل ولو أرادوا إحداث ذلك في السواد والقرى اختلفت الروايات فيه ولاختلافها اختلفت المشايخ رحمهم الله تعالى فيه قال مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى يمنعون من ذلك إلا في قرية غالب سكانها أهل الذمة وقال مشايخ بخارى منهم الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا يمنعون وقال شمس الأئمة السرخسي الأصح عندي أنهم يمنعون من ذلك في السواد كذا في فتاوى قاضي خان وفي أرض العرب يمنعون من ذلك في أمصارها وقراها كذا في الهداية وكما لا يجوز إحداث البيعة والكنيسة لا يجوز إحداث الصومعة أيضا ليتعبد واحد منهم فيها على وجه الخلوة بخلاف ما إذا عين موضعا من البيت للصلاة وصلى فيه حيث لا يمنع منه كذا في غاية البيان قال مشايخنا رحمهم الله تعالى لا تهدم الكنائس والبيع القديمة في السواد والقرى وأما في الأمصار فقد ذكر محمد رحمه الله تعالى في الإجارات أنها لا تهدم وذكر في كتاب العشر والخراج أنها تهدم في أمصار المسلمين وقال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى الأصح عندي رواية الإجارات كذا في فتاوى قاضي خان قال الناطفي في