@ 264 @ ازوى بستانم لا يكون كفرا كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال محمد درويشك بود أو قال جامه بيغمبر ربمناك بود أو قال قد كان طويل الظفر فقد قيل يكفر مطلقا وقد قيل يكفر إذا قال على وجه الإهانة ولو قال للنبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل قال كذا وكذا فقد قيل أنه يكفر ولو شتم رجلا اسمه محمد أو أحمد أو كنيته أبو القاسم وقال له يا ابن الزانية وهركه خداير باين اسم أو باين كنيه ينده است فقد ذكر في بعض المواضع أنه إذا كان ذاكرا للنبي صلى الله عليه وسلم يكفر كذا في المحيط ولو قال كل معصية كبيرة إلا معاصي الأنبياء فإنها صغائر لم يكفر ومن قال إن كل عمد كبيرة وفاعله فاسق وقال مع ذلك إن معاصي الأنبياء كانت عمدا فقد كفر لأنه شتم وإن قال لم تكن معاصي الأنبياء عمدا فليس بكفر كذا في اليتيمة الرافضي إذا كان يسب الشيخين ويلعنهما والعياذ بالله فهو كافر وإن كان يفضل عليا كرم الله تعالى وجهه على أبي بكر رضي الله تعالى عنه لا يكون كافرا إلا أنه مبتدع والمعتزلي مبتدع إلا إذا قال باستحالة الرؤية فحينئذ هو كافر كذا في الخلاصة ولو قذف عائشة رضي الله تعالى عنها بالزنا كفر بالله ولو قذف سائر نسوة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفر ويستحق اللعنة ولو قال عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم لم يكونوا أصحابا لا يكفر ويستحق اللعنة كذا في خزانة الفقه من أنكر إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فهو كافر وعلى قول بعضهم هو مبتدع وليس بكافر والصحيح أنه كافر وكذلك من أنكر خلافة عمر رضي الله عنه في أصح الأقوال كذا في الظهيرية ويجب إكفارهم بإكفار عثمان وعلي وطلحة وزبير وعائشة رضي الله تعالى عنهم ويجب إكفار الزيدية كلهم في قولهم انتظار نبي من العجم ينسخ دين نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كذا في الوجيز للكردري ويجب إكفار الروافض في قولهم برجعة الأموات إلى الدنيا وبتناسخ الأرواح وبانتقال روح الإله إلى الأئمة وبقولهم في خروج إمام باطن وبتعطيلهم الأمر والنهي إلى أن يخرج الإمام الباطن وبقولهم إن جبريل عليه السلام غلط في الوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم دون علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهؤلاء القوم خارجون عن ملة الإسلام وأحكامهم أحكام المرتدين كذا في الظهيرية في إكراه الأصل إذا أكره الرجل على أن يشتم محمدا صلى الله عليه وسلم فهذا على ثلاثة أوجه أحدها أن يقول لم يخطر ببالي شيء وإنما شتمت محمدا كما طلبوا مني وأنا غير راض بذلك ففي هذا الوجه لا يكفر وكان كما لو أكره على أن يتكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان الوجه الثاني أن يقول خطر ببالي رجل من النصارى اسمه محمد فأردت بالشتم ذلك النصراني وفي هذا الوجه لا يكفر أيضا الوجه الثالث أن يقول خطر ببالي
