@ 277 @ لموافقته معهم فيما يفعلون في ذلك اليوم وبشرائه يوم النيروز شيئا لم يكن يشتريه قبل ذلك تعظيما للنيروز لا للأكل والشرب وبإهدائه ذلك اليوم للمشركين ولو بيضة تعظيما لذلك لا بإجابة دعوة مجوسي حلق رأس ولده وبتحسين أمر الكفار اتفاقا حتى قالوا لو قال ترك الكلام عند أكل الطعام حسن من المجوس أو ترك المضاجعة حالة الحيض منهم حسن فهو كافر كذا في البحر الرائق رجل ذبح لوجه إنسان في وقت الخلعة أو اتخذ الجوزات وما أشبه ذلك قال الشيخ الإمام أبو بكر رحمه الله تعالى هو كفر والمذبوح ميتة لا يؤكل قال الشيخ الإمام إسماعيل الزاهد إذا ذبح البقر أو الإبل في الجوزات لقدوم الحاج أو للغزاة قال جماعة من العلماء يكون كفرا كذا في فتاوى قاضي خان امرأة شدت على وسطها حبلا وقالت هذا زنار تكفر كذا في الخلاصة رجل قال لغيره بالفارسية كبركى به ازين كاركه توميكنى قالوا إن أراد تقبيح ذلك الفعل لا يكفر كذا في فتاوى قاضي خان رجل قال كافرى كردن به ازخيانت كردن أكثر العلماء على أنه يكفر كذا في المحيط وبه أفتى أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى هكذا في الخلاصة رجل ضرب امرأة فقالت المرأة لست بمسلم فقال الرجل هبي أني لست بمسلم قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا يصير كافرا بذلك وقد حكي عن بعض أصحابنا أن رجلا لو قيل له ألست بمسلم فقال لا يكون ذلك كفرا كذا في فتاوى قاضي خان قالت امرأة لزوجها ليس لك حمية ولا دين الإسلام ترضى بخلوتي مع الأجانب فقال الزوج ليس لي حمية ولا دين الإسلام فقد قيل أنه يكفر رجل قال لامرأته يا كافرة يا يهودية يا مجوسية فقالت همجنينم أو قالت همجنينم طلاق وده مرا أو قالت اكر همجنين نيمي باتونباشمي أو قالت همجنين نيمي باتو صحبت ندارمي أو قالت تومرانداري كفرت ولو قال اكر من جنينم مرا مدار لا يكفر وقد قيل يكفر أيضا والأول أصح وبه كان يفتي القاضي الإمام جمال الدين رحمه الله تعالى وعلى هذا إذا قالت المرأة لزوجها يا كافر يا يهودي يا مجوسي فقال الزوج همجنينم ازمن بيرون آي أو قال اكر همجنين نيمي تراندار مي فقد كفر ولو قال اكر جنينم بامن مباش فهو على الاختلاف والصحيح أنه لا يكفر ولو قال يكراه كه جنينم بامن مباش فالأظهر أنه يكفر وقد قيل بخلافه أيضا ولو قال لأجنبي
