@ 297 @ الآبق رهنا فالجعل على المرتهن والرد في حياة الراهن وبعده سواء وهذا إذا كانت قيمته مثل الدين أو أقل منه فإن كانت أكثر فبقدر الدين عليه والباقي على الراهن كذا في الهداية وجعل المغصوب إذا أبق من يد الغاصب على الغاصب وإن كان الآبق خدمته لرجل ورقبته لآخر فالجعل على صاحب الخدمة فإذا انقضت مدة الخدمة يرجع صاحب الخدمة بالجعل على صاحب الرقبة أو يباع العبد فيه ولمن جاء بالعبد الآبق أن يمسكه حتى يستوفي الجعل وإن هلك في يده بعدما قضى القاضي له بالإمساك بالجعل أو قبل المرافعة إلى القاضي فلا ضمان ولا جعل وإذا صالح الذي جاء بالآبق مع مولاه من الجعل على عشرين درهما جاز وإن صالح على خمسين درهما وهو لا يعلم أن الجعل أربعون جاز بقدر أربعين وبطل الفضل كذا في المحيط إن كان موهوبا فعلى الموهوب له وإن رجع الواهب في هبته بعد ما رد العبد الراد إلى الموهوب له كذا في الكافي يجب الجعل في رد المدبر وأم الولد إذا كان في حياة المولى فإذا مات المولى قبل أن يصل بهما فلا شيء له ويجب الجعل في رد المأذون وإن أبق المكاتب فرده رجل على مولاه فلا شيء له كذا في الجوهرة النيرة في جامع الجوامع رجلان أتيا به فأقام أحدهما بينة أنه أخذه من مسيرة ثلاثة أيام والثاني أنه من مسيرة يومين فعلى المولى إتمام جعل اليوم الأول والثاني بينهما وفي الينابيع وإن كان العبد جانيا ينظر إلى اختيار مولاه إن اختار الفداء فالجعل عليه وإن اختار الدفع فالجعل على ولي الجناية وإن كان الآبق مأذونا له في التجارة وهو مستغرق بالديون فالجعل على مولاه فإن امتنع عن ذلك بيع العبد في الجعل فما فضل يصرف إلى الغرماء وفي الجامع أبق من المودع فأدى الجعل كان متبرعا وفيه أبق فقتل عمدا أو لحقه دين فجاء به رجل وقتل في يده لا جعل له وفيه جنى في يد الآخذ أو أتلف مالا لا جعل له إن قتل أو دفع أو بيع وفيه جنى عند الآخذ خطأ أو أتلف مالا ثم المولى دفع الجعل ولم يعلم ثم دفع بالجناية يرجع بالجعل إن كانت قيمته مثل أرش الجناية وإن كانت أكثر من الأرش يرجع من الجعل بحصتها أدى من ثمنه أو دينه أو جنايته كذا في التتارخانية لو رد عبد أبيه أو أخيه أو سائر أقربائه لا يجب له الجعل إذا كان في عيال المولى ولو لم يكن في عياله يجب الجعل له إلا الابن إذا رد عبد أبيه أو أحد الزوجين رد عبد الآخر فإنهما لا يجب لهما الجعل مطلقا وكذا الوصي إذا رد عبد اليتيم لا يستحق الجعل كذا في التبيين السلطان إذا أخذ العبد الآبق فرده إلى مولاه من مسيرة ثلاثة أيام فلا جعل له قال الفقيه وبه نأخذ وكذا راهبان وشحنه وكاروان إذا أخذوا المال من قطاع الطريق وردوا على المالك كذا في الغياثية إذا جاء الوارث بالآبق من مسيرة ثلاثة أيام فالوارث لا يخلو إما أن كان ولده أو لم يكن ولكن كان في عياله أو لم يكن ولده ولم يكن في عياله إن لم يكن ولده
