@ 301 @ في يد أجنبي وتصادقوا على الابن المفقود وطلبت البنتان الإرث دفع النصف أقل النصيبين إليهما ولا يدفع إلى ولد الابن ولا ينزع من يد الأجنبي إلا إذا ظهرت منه خيانة فلا يؤمن عليه فإذا مضت المدة وحكم بموت المفقود يعطى سدس آخر للبنتين ليتم لهما الثلثان ويعطى الباقي لولد الابن ونظيره الحمل فإنه يوقف له نصيب ابن واحد باختيار الفتوى ولو كان معه وارث آخر لا يسقط بحال ولا يتغير بالحمل يعطى كل نصيبه وإن كان ممن يتغير به يعطى أقل النصيبين كذا في الكافي إذا مات المفقود بالبادية فلصاحبه أن يبيع حماره ومتاعه ويحمل الدراهم إلى أهله وإن ادعى رجل على المفقود حقا من دين أو وديعة أو شركة في عقار أو طلاق أو عتاق أو نكاح أو رد بعيب أو مطالبة باستحقاق لم يلتفت إلى دعواه ولم يقبل منه البينة ولم يكن هذا الوكيل ولا أحد من الورثة خصما وإن رأى القاضي سماع البينة وحكم نفذ حكمه بالإجماع كذا في التتارخانية الباب الأول في بيان أنواع الشركة وأركانها وشرائطها وأحكامها وما يتعلق بها وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول في بيان أنواع الشركة الشركة نوعان شركة ملك وهي أن يتملك رجلان شيئا من غير عقد الشركة بينهما كذا في التهذيب وشركة عقد وهي أن يقول أحدهما شاركتك في كذا ويقول الآخر قبلت هكذا في كنز الدقائق وشركة الملك نوعان شركة جبر وشركة اختيار فشركة الجبر أن يختلط المالان لرجلين بغير اختيار المالكين خلطا لا يمكن التمييز بينهما حقيقة بأن كان الجنس واحدا أو يمكن التمييز بضرب كلفة ومشقة نحو أن تختلط الحنطة بالشعير أو يرثا مالا وشركة الاختيار أن يوهب لهما مال أو يملكا مالا باستيلاء أو يخلطا مالهما كذا في الذخيرة أو يملكا مالا بالشراء أو بالصدقة كذا في فتاوى قاضي خان أو يوصى لهما فيقبلان كذا في الاختيار شرح المختار وركنها اجتماع النصيبين وحكمها وقوع الزيادة على الشركة بقدر الملك ولا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بأمره وكل واحد منهما كالأجنبي في نصيب صاحبه ويجوز بيع أحدهما نصيبه من شريكه في جميع الصور ومن غير شريكه بغير إذنه إلا في صورة الخلط والاختلاط كذا في الكافي أما شركة العقود فأنواع ثلاثة شركة بالمال وشركة بالأعمال وكل ذلك على وجهين مفاوضة وعنان كذا في الذخيرة وركنها الإيجاب والقبول وهو أن يقول أحدهما شاركتك في كذا وكذا ويقول الآخر قبلت كذا في الكافي ويندب الإشهاد عليها كذا في النهر الفائق وشرط جواز هذه