@ 300 @ في عرض أو عقار في يد غيره لأنه ليس بمالك ولا نائب عنه وإنما هو وكيل بالقبض من جهة القاضي وأنه لا يملك الخصومة بالاتفاق لما فيه من تضمن الحكم على الغائب فإذا كان يتضمن الحكم على الغائب لا يجوز عندنا فلو قضى به قاض يرى ذلك جاز لأنه فصل مجتهد فيه فينفذ قضاؤه بالاتفاق ثم الوكيل الذي نصبه القاضي يخاصم في دين وجب بعقده بلا خلاف ويبيع ما يخاف عليه الفساد من ماله كذا في التبيين ولا يبيع ما لا يتسارع إليه الفساد في نفقة ولا في غيرها منقولا كان أو عقارا كذا في غاية البيان ينفق من ماله على من تجب عليه نفقته حال حضرته بغير قضاء كزوجته وأولاده وأبويه وكل من لا يستحقها بحضرته إلا بقضاء فإنه لا ينفق عليه كالأخ والأخت ونحوهما ومعنى قولنا من ماله النقدان كذا في خزانة المفتين والتبر بمنزلة النقدين في هذا الحكم وهذا إذا كان المال في يد القاضي وإن كان وديعة أو دينا ينفق عليهم منهما إذا كان المودع والمديون مقرين الوديعة والدين والنسب والنكاح إذا لم يكونا ظاهرين عند القاضي وإن كانا ظاهرين فلا حاجة إلى إقرارهما وإن كان أحدهما ظاهرا دون الآخر يشترط الإقرار بما ليس بظاهر في الصحيح وإن دفع المودع بنفسه أو من عليه الدين بغير أمر القاضي فالمودع يضمن والمديون لا يبرأ وإن جحد المودع والمديون أصلا أو جحد الزوجية والنسب لم ينتصب أحد ممن يستحق النفقة خصما في ذلك لا يفرق بينه وبين امرأته وحكم بموته بمضي تسعين سنة وعليه الفتوى وفي ظاهر الرواية يقدر بموت أقرانه فإذا لم يبق أحد من أقرانه حيا حكم بموته ويعتبر موت أقرانه في أهل بلده كذا في الكافي والمختار أنه يفوض إلى رأي الإمام كذا في التبيين وإذا حكم بموته اعتدت امرأته عدة الوفاة من ذلك الوقت وقسم ماله بين ورثته الموجودين في ذلك الوقت ومن مات قبل ذلك لم يرث منه كذا في الهداية فإن عاد زوجها بعد مضي المدة فهو أحق بها وإن تزوجت فلا سبيل له عليها ويعتبر ميتا في ماله يوم تمت المدة وفي مال الغير يعتبر كأنه مات يوم فقده كذا في التتارخانية ولا يرث المفقود أحدا مات في حال فقده ومعنى قولنا لا يرث المفقود أحدا أن نصيب المفقود من الميراث لا يصير ملكا للمفقود أما نصيب المفقود من الإرث فيتوقف فإن ظهر حيا علم أنه كان مستحقا وإن لم يظهر حيا حتى بلغ تسعين سنة فما وقف له يرد على ورثة صاحب المال يوم مات صاحب المال كذا في الكافي وإذا أوصى له توقف الموصى به إلى أن يحكم بموته فإذا حكم بموته يرد المال الموصى به إلى ورثة الموصي كذا في التبيين إذا فقد المرتد فلم يعلم ألحق بدار الحرب أم لا فإنه يوقف ميراثه حتى يتبين لحاقه بدار الحرب وإن مات أحد من ولد المرتد يقسم ميراثه بين ورثته ولم يوقف للمفقود شيء كذا في الظهيرية لو كان مع المفقود وارث لا يحجب به ولكنه ينقص حقه به يعطى أقل النصيبين ويوقف الباقي وإن كان معه وارث يحجب به لم يعط أصلا بيانه رجل مات عن بنتين وابن مفقود وابن ابن وبنت ابن والمال