@ 303 @ أن يبيع حصة صاحبه مما اشترى إلا بإذن صاحبه لأنهما اشتركا في الشراء لا في البيع كذا في المحيط ولو قال أحدهما للآخر إن اشتريت عبدا فهو بيني وبينك كان فاسدا إلا أن يسمي نوعا فيقول عبدا خراسانيا أو ما أشبه ذلك كذا في فتاوى قاضي خان وإن قال ما اشتريت من شيء فهو بيني وبينك فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال لا يجوز وكذلك قال أبو يوسف رحمه الله تعالى كذا في البدائع وفي المنتقى أيضا بشر بن الوليد عن أبي يوسف رحمه الله تعالى رجل قال ما اشتريت اليوم من شيء فهو بيني وبينك فهذا جائز وكذلك إن وقت سنة أو لم يوقت وقتا إلا أنه وقت من المشتري مقدارا بأن قال ما اشتريت من الحنطة إلى كذا فهو بيني وبينك فهذا جائز كذا في الذخيرة إذا قال ما اشتريت في وجهك فبيني وبينك وقد خرج في وجهه أو قال بالبصرة فهو باطل حتى يوقتا ثمنا أو بيعا أو أياما هكذا في المحيط رجل أمر الآخر أن يشتري عبدا بعينه بينه وبينه فقال نعم فأشهد عند الشراء أنه اشتراه لنفسه خاصة فالعبد مشترك كذا في محيط السرخسي قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في المجرد إذا أمره بشراء فسكت ولم يقل نعم ولا لا حتى قال عند الشراء اشتريته لنفسي يكون له ولو قال اشهدوا أني اشتريته لفلان كما أمرني ثم اشتراه فهو للآمر كذا في الذخيرة فإن اشتراه وسكت عند الشراء ثم قال بعد الشراء اشتريته لفلان الآمر كان لفلان إذا كان سليما ولو قال ذلك بعد ما حدث به عيب أو مات لم يقبل قوله إلا أن يصدقه الآمر كذا في التتارخانية رجل قال لآخر اشتر عبد فلان بيني وبينك قال نعم فذهب ليشتري فقال له الآخر اشتر ذلك بيني وبينك قال نعم فاشتراه فهو للآمرين كذا في الخلاصة قالوا هذا إذا قبل الوكالة من الثاني بغير محضر من الأول وأما إذا قبل الوكالة بمحضر من الأول فيكون العبد بين الآمر الثاني وبين المأمور نصفين كذا في المحيط ولو لقيه ثالث فأمره بذلك فاشتراه المأمور بعد أمر الثلاثة ينظر إن قال للثالث نعم بغير محضر الأولين فالعبد بينهما ولا شيء للثالث والمشتري وإن قال نعم بمحضرهما فالعبد بين الثالث والمشتري نصفين كذا في محيط السرخسي وفي المنتقى قال هشام سألت محمدا رحمه الله تعالى ما تقول في رجل أمر رجلا أن يشتري ثوبا موصوفا بعشرين درهما بيني وبينه على أن أنقد أنا الدراهم قال فهو جائز وهو بينهما والشرط باطل وفيه أيضا إبراهيم عن محمد رحمه الله تعالى رجل قال لرجل اشتر جارية فلان بيني وبينك على أن أبيعها أنا قال الشرط فاسد والشركة جائزة قال وكذلك كل شرط فاسد في الشركة ولو قال على أن تبيعها كان هذا جائزا وهي مشتركة بينهما يبيعانها على تجارتهما كذا في المحيط لو قال رجل لآخر أينا اشترى هذا العبد اشترك صاحبه أو فصاحبه فيه شريك له فهو جائز فأيهما اشتراه كان مشتريا نصفه لنفسه ونصفه لصاحبه فإذا قبضه فهو كقبضها حتى لو مات كان من مالهما فإن اشتريا معا أو اشترى أحدهما نصفه قبل صاحبه ثم