@ 304 @ اشترى صاحبه النصف الآخر كان بينهما ولو نقد أحدهما كل الثمن في هذه الصورة ولو بغير أمر صاحبه رجع بنصفه عليه كذا في فتح القدير فإن أذن كل واحد منهما لصاحبه في بيعه فباع أحدهما من رجل على أن له نصفه فهو بائع نصيب شريكه بنصف الثمن وإن باعه إلا نصفه فجميع الثمن ونصف العبد بينهما نصفين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما البيع ينصرف إلى نصيب البائع خاصة كذا في محيط السرخسي في المنتقى قال هشام سمعت أبا يوسف رحمه الله تعالى يقول في رجل قال لآخر ليس له شيء تعال فمعي عشرة آلاف فخذها شركة بيني وبينك قال هو جائز والربح والوضيعة عليهما كذا في المحيط رجل اشترى عبدا وقبضه فطلب رجل آخر منه الشركة فيه فأشركه فيه فله نصفه بنصف الثمن الذي اشتراه به بناء على أن مطلق الشركة يقتضي التسوية إلا أن يبين خلافه كذا في فتح القدير وكذا لو أشرك رجل رجلين يصير بينهم أثلاثا كذا في فتاوى قاضي خان رجل اشترى عبدا وقبضه فقال له رجل أشركني فيه ففعل ثم لقيه آخر فقال مثل ذلك فإن كان الثاني يعلم بمشاركة الأول فله ربع العبد وإن كان لا يعلم فللثاني نصف العبد وللأول النصف وخرج المشتري من البين كذا في المحيط وكذلك لو اشترى عبدا فقال له رجل أشركني فيه فأشركه ثم استحق نصف العبد فللشريك نصف العبد وخرج المشتري من البين كذا في محيط السرخسي وإذا اشترى نصف العبد وقبضه فقال له رجل أشركني فيه وهو يرى أنه اشترى الكل ففعل فله جميع النصف الذي اشتراه المشتري وإن كان يعلم أنه اشترى النصف فله نصفه كذا في المحيط وإذا اشترى رجل شيئا فقال له رجل آخر أشركني فيه فأشركه فهذا بمنزلة البيع فإن كان قبل قبض الذي اشترى لم يصح ولو أشركه بعد القبض ولم يسلمه إليه حتى هلك لم يلزمه ثمن ويعلم أنه لا بد من قبول الذي أشركه لأن لفظ أشركتك صار إيجابا للبيع هكذا في فتح القدير وذكر في المنتقى لو قبض النصف دون النصف ثم أشرك آخر فيه شائعا من المقبوض وغير المقبوض يصح في المقبوض وله الخيار لتفرق الصفقة عليه كذا في محيط السرخسي ولو كان رجل في بيته حنطة يدعيها كلها فأشرك رجلا في نصفها فلم يقبض حتى احترق نصفها فإن شاء المشرك أخذ نصف ما بقي وإن شاء ترك وكذا البيع في هذا الوجه وإن استحق نصف الطعام اختلفت الشركة والبيع وكان البيع على النصف الباقي وكان في الاشتراك النصف بينهما وللمشرك الخيار كذا في السراج الوهاج ولو اشترى رجلان عبدا فأشركا فيه آخر ينظر إن أشركاه على التعاقب فله النصف ولهما النصف كذا في محيط السرخسي وإن أشركاه معا بأن قالا جملة أشركناك في هذا العبد كان للرجل ثلث العبد استحسانا كذا في المحيط ولو أشركه أحدهما في نصيبه ونصيب صاحبه فأجاز صاحبه فله النصف وللشريكين نصفه كذا في محيط السرخسي وإن لم يجز فله نصف نصيب المشرك وهو