@ 305 @ الربع كذا في المحيط ولو أشركه بإذن شريكه كان بينهم أثلاثا كذا في المبسوط وإن قال أشركني معك ومع شريكك في هذا العبد ففعل فإن أجاز شريكه فله الثلث وإن لم يجز فله السدس كذا في محيط السرخسي ولو قال أحدهما أشركتك في نصف هذا العبد فقد روى ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى كان مملكا جميع نصيبه منه بمنزلة قوله قد أشركتك بنصفه ألا يرى أن المشتري لو كان واحدا فقال لرجل أشركتك في نصفه كان له العبد كقوله أشركتك بنصفه بخلاف ما لو قال أشركتك بنصيبي فإنه لا يمكن أن يجعل بهذا اللفظ مملكا جميع نصيبه بإقامة حرف في مقام حرف الباء فإنه لو قال أشركتك بنصيبي كان باطلا فلذا كان له نصف نصيبه كذا في فتح القدير اشترى عبدا بألف درهم وقبضه ثم قال لرجل قد أشركتك فيه فلم يقل الرجل شيئا حتى قال لآخر أشركتك فيه ثم قالا قد قبلنا فالعبد بينهما لكل واحد منهما النصف وخرج المشتري من البين كذا في المحيط ولو قال له رجل أشركني فيه فأشركه فلم يقل الرجل قبلت حتى قال لآخر قد أشركتك فيه ثم قبلا فلا شيء للأول وللثاني النصف وكذلك لو قال لآخر قد أشركتك فيه ثم قال لآخر ذلك ثم قال مثله للثالث ولم يقبل واحد منهم فهو بينه وبين الآخر إن قبل وإن قال قد أشركتكم فيه جميعا فقبل أحدهم فله الربع كذا في محيط السرخسي لو قال لي عشرة دنانير فادفع إلي ذهبا فأشتري بالكل سلعة بالشركة ولم يعين مقداره فدفع إليه خمسة واشترى بالخمسة عشر سلعة يكون أثلاثا كأنه قال أشتري بالخمسة عشر سلعة بالشركة ولو قال ذلك يكون أثلاثا كذا هذا ولفظ الشركة يحتمل شركة الأملاك ثم قال وهذا إذا عين السائل جنس السلعة كالحنطة ونحوها فأما إذا لم يعين فالكل للمشتري وعليه الخمسة لعدم صحة التوكيل للجهالة كذا في القنية وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في رجل قال لآخر اشتر هذا العبد وأشركني فيه فقال نعم ثم اشتراه فهو بينهما وكذلك قال أبو يوسف رحمه الله تعالى وهو استحسان كذا في المحيط اشترى بقرة بعشرة دنانير فقبضها ثم قال لآخر قد أشركتك فيها بدينارين فقبل كان له خمس البقرة كذا في محيط السرخسي باع 1 فلزا بخمسين دينارا ثم قال البائع أكون لك شريكا فيه فقال المشتري نعم فسكتا على ذلك فكان البائع يجيء بالبطاطيخ والمشتري يبيعها في السوق على هذا حتى نفدت لا يصير شريكا فيه كذا في القنية اشترى حنطة فأعطى على طبخها درهما ثم أعطى على خبزها درهما فأشرك رجلا في الخبز أعطاه المشرك نصف ثمن الحنطة ونصف النفقة وكذلك هذا في القطن وغزله وحياكته والسمسم وعصره وإذا كان هو الذي طحن وخبز وغزل ونسج ولم يعط عليه أجرا والمسألة بحالها